الإرادة في حقّنا متوقّفة على تصوّرالشيء و تصوّر غايته فاحتاجت إلى حصولصورة الشيء في الذّهن، و يعبّر عنالإرادة المقارنة للصورة التفصيليّةبالإرادة التفصيليّة و عن الأمر الباقي فيالنفس بتبع الإرادة التفصيليّة بالدّاعي،فوقع النزاع في أنّه هل يعتبر في العباداتمقارنة الإرادة التفصيليّة لأوّل العمل ويكتفي بالدّاعي لأجزاء العمل إلى آخره، ويعبّر عنه بالاستدامة الحكميّة؟ أو يكتفيبالدّاعي من أوّل العمل إلى آخره بحيث لميقارنه الإرادة التفصيليّة، فالحاجة إلىالإرادة التفصيليّة لعدم تحقّق الدّاعيبدونه لا من جهة اعتبارها، و الحقّ الثانيلحصول العبادة به و لا دليل على أزيد منذلك. و يمكن أن يقال: إن حصل القطع بعدماعتبار ما ذكر فهو، و أمّا مع احتمالالاعتبار فإن بنينا على الاعتبار من جهةعدم حصول الغرض بدونه بحيث لا مجالللبراءة الشرعيّة فلا بدّ من الاحتياطمطلقا، و إن بنينا على الاعتبار شرعا و لوبتعدّد الأمر، ففي خصوص المقام و أمثالهيجب الاحتياط بناء على ما هو كالمسلّمعندهم من أنّه عند الشكّ في المحصّل يجبالاحتياط بتقريب أنّ الطهارة أمر واقعيّيحصل بهذه الأفعال مع الخصوصيّة المعتبرةفيها، و لا يبعد دعوى القطع بعدم الاعتبارمن جهة عموم البلوى، و عدم تعرّضالمعصومين عليهم السّلام لهذه الخصوصيّة،ثمّ إنّه لا بدّ من تعيين المنويّبخصوصيّاته الّتي أخذت في المأمور به،لأنّه بدونه لا يقع الفعل المأتيّ بهامتثالا لأمره فلا يقع المأتيّ به عبادة،و هذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه. و قديقع الإشكال في بعض الموارد، كما لو أمربإتيان فرد من الطبيعة، ثمّ أمر بإتيانفرد آخر منها، فلا بدّ من أن يمتاز متعلّقأحد الأمرين عن الآخر المتعلّق به الأمرالآخر و إلّا لم يتعدّد الأمر ان فهل يجوزأن يكتفي بإتيان الفردين من دون أن يقصدمتعلّق الأمر الأوّل أو الثاني لا يبعدصدق الامتثال و الإطاعة و العبادة، لأنّالامتياز بين المتعلّقين نشأ من قبل الأمرو ليس هذا التمييز موردا للتكليفكالظهريّة و العصريّة مثلا فقد أتىالمكلّف بتمام المكلّف به متقرّبا إلىاللّه، و هذا كتكرّر الكفّارة بتكرّرالموجب لها.
و يجوز تقديمها عند غسل اليدين
(1) هذا على مختاره (قدّس سرّه) من