جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 379
نمايش فراداده

377

ابن يقطين في ذكر الرّكوع «و تجزيك واحدةإذا أمكنت جبهتك من الأرض» و بعد تسليملزوم الطمأنينة لا ضرر في الخدشة في دلالةمثل هذين الخبرين أو الخدشة في سند سائرالأخبار أو دلالتها، و قد حكي عن الشيخ(قدّس سرّه) في الخلاف القول بركنيّتها كماحكي عنه القول بركنيّتها في الرّكوع والكلام فيها ههنا هو الكلام فيها فيالرّكوع و أمّا مع الضرورة فتسقط اعتبارهافي السجود و لا دليل على سقوط الذكر الواجبفيه بسقوطها لإطلاق أدلّة الذكر و القدرالمتيقّن لزوم الطمأنينة في حال الذكرصورة التمكّن مضافا إلى قاعدة الميسور.

الواجب السادس رفع الرأس من السجدةالأولى حتّى يعتدل مطمئنّا (1) هذا مذهب علمائنا كافّة كما اعترف به فيالحدائق و يدلّ عليه قوله صلّى الله عليهوآله وسلّم في النبويّ المتقدّم فيالرّكوع «ثمّ اسجد حتّى تطمئنّ ساجدا ثمّارفع حتّى تستوي قائما» و في صحيحة أبيبصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «إذارفعت رأسك من الرّكوع فأقم صلبك حتّى ترجعمفاصلك و إذا سجدت فاقعد مثل ذلك و إن كنتفي الرّكعة الأولى و الثانية فرفعت رأسكمن السجود فاستتمّ جالسا حتّى ترجعمفاصلك».

و في وجوب التكبير للأخذ فيه و الرّفع منهتردّد كما في التكبير للرّكوع‏ (2) هذا الاتّحاد البحث دعوى و دليلا و إنكان الأظهر الاستحباب‏

سننه‏

و يستحبّ فيه أن يكبر للسجود قائما (3) هذا هو المشهور و يشهد له صحيحة حمّادالحاكية لفعل الصادق عليه السّلام قال:«ثمّ كبّر و هو قائم و رفع يديه حيال وجههثمّ سجد» و صحيحة زرارة أو حسنته عن أبيجعفر عليه السّلام قال: «إذا أردت أن تركعو تسجد فارفع يديك و كبّر ثمّ اركع و اسجد»و في قبالها خبر المعلّى بن خنيس عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال:

سمعته يقول: «كان عليّ بن الحسين عليهماالسّلام إذا أهوى ساجدا انكبّ و هو يكبّر»