موضع جبهة الساجد أن يكون أرفع من مقامهفقال: لا و لكن مستويا» و في بعض النسخ«فليكن مستويا» فتحمل الصحيحة إمّا علىالاستحباب أو الاستواء القابل للارتفاعالمعتدّ به الّذي هو أزيد من لبنة، والمراد من موضع البدن هل هو موضع البدن حالالجلوس أو حال السجود أو مطلقا حتّى حالالقيام قد يقال بعدم الاعتبار حال القيام،فلو كان محلّ الرّجلين حال القيام أخفض منمسجد الجبهة أزيد من اللّبنة و انتقل حالالسجدة إلى مقدار اللّبنة أو أقلّ لم يضرّمن جهة أنّ الظاهر أنّ النظر إلى تحديدالانحناء اللّازم للسجود و هو يتحقّقبملاحظة موضع الجبهة مع الموقف حين الجلوسو فيه تأمّل من جهة عدم معلوميّة أن يكونالنظر إلى ما ذكر فلا مانع من الأخذبالإطلاق مضافا إلى المرسل المحكيّ عنالكلينيّ- قدّس سرّه الشريف- و إلى الصحيحالمذكور إذا لم يحمل على الاستحباب بلقيّد بالزّائد عن المقدار المعين و يمكنأن يستشهد على كون الاعتبار من جهةالتقيّد بالخبر الدّالّ على عدم استقامةانخفاض مسجد الجبهة من مقامه أزيد من آجرةو هو موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلامقال: «سألته عن المريض أ يحلّ له أن يقومعلى فراشه و يسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذاكان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقلّ استقامله أن يقوم عليه و يسجد على الأرض، و إن كانأكثر من ذلك فلا». قوله (قدّس سرّه):
و الواجب الذكر فيه و قيل: يختصّ بالتسبيحكما قلناه في الرّكوع
(1) الكلام في ذكر السجود هو الكلام في ذكرالرّكوع و قد سبق إلّا أنّه في التسبيحةالكبرى يبدل لفظ العظيم بالأعلى.
الواجب الخامس الطمأنينة بقدر الذكرالواجب
(2) إلّا مع الضرورة المانعة.
الظاهر عدم الخلاف في وجوب الطمأنينةبقدر الذكر الواجب و يدلّ عليه في الجملةجملة من الأخبار المذكورة المتقدّمة فيالرّكوع، و يؤيّده أيضا ما في خبر موسىالهمداني المرويّ عن أربعين الشهيد (قدّسسرّه) عن عليّ بن الحسين عليهما السّلامقال:
«فإذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض و لاتنقر كنقر الدّيك» و في صحيح عليّ