و قد عمل المشهور بمضمون الصحيحتين.
ثمّ يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض (1) و يشهد له ما عن الشيخ في الصحيح عنمحمّد بن مسلم قال: «رأيت أبا عبد اللّهعليه السّلام يضع يديه قبل ركبتيه إذاسجد، و إذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبليديه» و في صحيحة زرارة الطويلة «إذا أردتأن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خرّ ساجدا وابدأ بيديك فضعها على الأرض قبل ركبتيك.الحديث».
و أن يكون موضع سجوده مساويا أو أخفض و أنيرغم أنفه (2) أمّا استحباب المساواة فلقوله عليهالسّلام في صحيحة ابن سنان أو حسنتهالمتقدّمة، و أمّا الأخفضيّة فقيلباستحبابها معلّلا بأنّه أدخل في الخضوع ولا يخفى ما فيه بل مخالف لظاهر الأمربالاستواء في الصحيحة أو الحسنة، و أمّاالإرغام فقد مرّ الكلام فيه من جهةاستحبابه و إن كان ظاهر بعض الأخبار وجوبهو مقتضى الاحتياط عدم تركه.
و أن يقعد متورّكا (3) و يشهد له صحيحة حمّاد ففيها «قال: ثمّقعد على فخذه الأيسر و وضع ظاهر قدمهاليمنى على باطن قدمه اليسرى و قال: أستغفراللّه ربّي و أتوب إليه، ثمّ كبّر و هوجالس» و في صحيحة زرارة الطويلة في صفةالجلوس في التشهّد «و إذا قعدت في تشهّدكفألصق ركبتيك بالأرض و فرّج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض و ظاهرقدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض و أطراف إبهامك اليمنىعلى الأرض- الحديث» و ملاحظة مضمونها يغنيعن تفسير التورّك بما فسّروه به و أن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنّا (4) المشهور استحباب هذه الجلسة المسمّاةبجلسة الاستراحة، و حكي عن السيّد (قدّسسرّه) القول بوجوبها و مال إليه كاشفاللّثام و في الحدائق تقويته لظاهر الأمرفي موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا رفعت رأسك في السجدةالثانية من الرّكعة الأولى حين تريد أنتقوم فاستو جالسا ثمّ قم» و هو عمدة مااستدلّ