به للوجوب و الأمر في سائر الأخبار معلّلابالتعليلات المناسبة للاستحباب لا ظهورله في الوجوب بل من الشواهد على الاستحبابو يعارض الموثّق المذكور بما رواه الشيخقده عن زرارة قال: «رأيت أبا جعفر و أبا عبداللّه عليهما السّلام إذا رفعا رؤوسهما منالسجدة نهضا و لم يجلسا» و مقتضى الجمع حملالأمر في الموثّق على الاستحباب و استشكلبأنّ حكاية زرارة فعل أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهما السّلام بمثل قوله «إذا رفعارؤوسهما- إلخ» ممّا يدلّ على بنائهماعليهما السّلام على ذلك دائما و هذا بعيدغاية البعد بل الظاهر أنّه ممّا يقطعبخلافه إذ كيف يحتمل ذلك مع صراحة الأخبارالمتعدّدة في أنّ بناءهم عليهم السّلامعلى الجلوس مستويا قبل النهوض، و يمكن أنيقال لا ظهور للرّواية فيما ذكر حتّى يصيرهذه الجهة من موهنات الرّواية فإنّا لانفهم فرقا بين العبارة المذكورة و بين قولالقائل: رأيت زيدا وقت رفع رأسه من السجدةنهض و لم يجلس نعم التعبير بأنّه كان يفعلكذا ظاهر في التكرار و الاستمرار مدّة وعلى تقدير الإشعار أو الظهور لا بدّ من رفعاليد عن ظهوره و الأخذ بما هو صريح فيه منالجواز و أمّا احتمال التقيّة مع ذهابالمعظم إلى الاستحباب مع وجود الأمرالظاهر في الوجوب في الموثّق المذكور بعيدجدّا هذا مضافا إلى التعليلات المذكورة فيالأخبار المناسبة للاستحباب و الاحتياططريق النجاة.
و أن يدعو بالمأثور عند القيام
(1) يعني حال النهوض للقيام من الرّكعة ويدلّ عليه صحيحة أبي بكر الحضرميّالمرويّة عن التهذيب قال: قال أبو عبداللّه عليه السّلام «إذا قمت من الرّكعتينالأوّلتين فاعتمد على كفّيك و قل: «بحولاللّه و قوته أقوم و أقعد» فإنّ عليّا كانيفعل ذلك» و عن الكافي نحوه إلّا أنّه قال:
«إذا قمت من الرّكعة» و يظهر من بعضالأخبار مشروعيّته بعد القيام نحو صحيحةمحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا جلست في الرّكعتينالأوّلتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل: «بحولاللّه و قوّته أقوم و أقعد» و لا منافاةلكن المعروف