جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 389
نمايش فراداده

387

دون تعرّض لذكر أو دعاء مع أنّهما غيرمنافيين للصلاة و من هنا يظهر أيضا عدموجوب التكبيرة بعد رفع الرّأس منها و لو نسي السجدة أتى بها فيما بعدللإطلاقات‏ (1) و يشهد له أيضا صحيحة محمّد بن مسلم عنأحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عنالرّجل يقرء السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد قال عليه السّلام: يسجد إذا ذكر إذاكانت من العزائم».

المسألة الثالثة سجدتا الشكر

المسألة الثالثة سجدتا الشكر مستحبّانعند تجدّد النعم و دفع النقم و عقيبالصلوات‏ (2) يدلّ عليه خبر جابر المرويّ عن كتابالعلل قال: قال أبو جعفر محمّد بن عليّالباقر عليهم السّلام: «إنّ أبي عليّ بنالحسين عليهما السّلام ما ذكر للّه عزّ وجلّ نعمة عليه إلّا سجد و لا قرأ آية منكتاب اللّه عزّ و جلّ فيها سجود إلّا سجد ولا دفع اللّه عنه سوءا يخشاه أو كيد كائدإلّا سجد و لا فرغ من صلاة مفروضة إلّا سجدو لا وفّق لإصلاح بين اثنين إلّا سجد و كانأثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمّيالسجاد لذلك».

السابع التشهّد

السابع التشهّد و هو واجب في كلّ ثنائيةمرّة و في الثلاثية و الرّباعية مرّتين‏ (3) الظاهر عدم الخلاف في وجوبه يدلّ عليهجملة من الأخبار و هو عبارة عن الشهادتين ويشهد له جملة من الأخبار منها خبر سورة بنكليب المرويّ عن الكافي قال: «سألت أباجعفر عليه السّلام عن إذ ما يجزي منالتشهّد فقال: الشهادتان» و منها صحيحةمحمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السّلام: التشهد في الصلوات قال:

مرّتين، قال: فقلت: و كيف مرّتين، قال: إذااستويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّداعبده و رسوله ثمّ تنصرف- الحديث-» و منهاخبر يعقوب بن شعيب المرويّ عن التهذيب، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«التشهّد في كتاب عليّ عليه السّلام شفع»و الظاهر أنّ المراد من الشفع هو المرّتانوقع التصريح بهما في الصحيحة و لا يخفىأنّه بعد التسليم لا بدّ من رفع اليد عمّا