الدّليل و أمّا سائر ما يعتبر في سجدةالصلاة من طهارة المحلّ و وضع سائرالمساجد و الطهارة من الحدث و الخبث وغيرها فلا يدلّ على اعتبارها في هذهالسجدة دليل فمقتضى الأصل عدم وجوب شيءمنها بل الأخبار مصرّحة بعدم اعتبارالطهارة عن الحدث بقسميه و لا يبعد القولباعتبار وضع سائر المساجد لإطلاق بعضالأخبار و ادّعاء الانصراف إلى خصوص سجدةالصلاة غير مسموع و إلّا لجرى في اعتبارعدم العلوّ و اعتبار وضع الجبهة على مايصحّ السجود عليه نعم يعارض تلك الرّواياتالدّالّة على عدم اعتبار الطهارة في خصوصحدث الحيض ما رواه عبد الرّحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«سألته عن الحائض هل تقرء القرآن و تسجدسجدة إذا سمعت السجدة قال عليه السّلام: لاتقرء و لا تسجد» و ما رواه غياث عن جعفر عنأبيه عن عليّ عليهم السّلام قال: «لا تقضيالحائض الصلاة و لا تسجد إذا سمعت السجدة»و لا يبعد حمل الخبرين على التقيّةلموافقتهما مذهب العامّة كما قيل و يشكلالجمع بينهما و بينها بالحمل على الاذن فيالترك من دون رجحان فيه بل لدفع توهّمالوجوب و ذلك للعطف على لا تقرء و على لاتقضي في الخبرين و أمّا الذّكر فالمشهورعدم وجوبه في هذه السجدة و قد ورد في جملةمن الأخبار الأمر بالذّكر أو الدّعاء ففيصحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد اللّهعليه السّلام عليه إذا قرء أحدكم السورةمن العزائم فليقل في سجوده سجدت لك يا ربّتعبّدا و رقّا لا مستكبرا عن عبادتك و لامستنكفا و لا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائفمستجير» و لا يبعد القول بعدم الوجوب كماهو المشهور لأنّه و إن لم يرد الترخيص فيالترك بالصراحة و اختلاف الأذكار فيالأخبار الواردة أيضا لا يصير شاهدا علىعدم الوجوب لاحتمال لزوم القدر الجامعبينها إلّا أنّ السكوت في كثير من الأخبارعن الذّكر و الدّعاء و كون بعضها في مقامالبيان حيث تعرّض للتكبير و تعرّض لحالاتالساجد من كونه على الطهارة و عدم كونه علىالطهارة دليل على عدم الوجوب و يؤيّدهالأمر بالإيماء إذا كان في حال الصلاة من