جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 40
نمايش فراداده

38

لزوم الإرادة التفصيليّة أوّل العمل سواءكان الجزء الأوّل مستحبّا أو واجبا، و قدعرفت عدم لزومها، بل يكفي الدّاعي، و علىتقدير اللّزوم فهذا مبنيّ على استحباب غسلاليدين بعنوان الجزئيّة، و هو غير معلوم.

و يجب استدامة حكمها حتّى الفراغ‏ (1) هذا أيضا مبنيّ على كون النيّةالمقارنة لأوّل العمل الإرادةالتفصيليّة، فحيث إنّها لا يتمكّن منإبقائها إلى آخر العمل يكتفي في بقائهابالاستدامة الحكميّة: بمعنى أن لا ينتقلمن تلك إلى ما يخالفها، بل بمعنى أنّالحركة الصادرة تتبع تلك فلا يكفي الإتيانمع الذّهول و الغفلة و لو لم ينو الخلاف، وعلى المختار فحقيقة النيّة باقية إلى آخرالعمل إلّا إذا عرضت الغفلة.

الثاني غسل الوجه‏

و الثاني غسل الوجه، و طوله من قصاص الشعرإلى الذّقن، و عرضه ما اشتملت عليهالإبهام و الوسطى‏ (2) هذا التحديد هو المعروف بين الأصحاب، وفي المدارك هذا التحديد مجمع عليه بينالأصحاب، و المستند فيه ما رواه زرارة فيالصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال:أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي أنيتوضّأ الّذي قال اللّه عزّ و جلّ؟ فقال:«الوجه- الّذي قال اللّه تعالى و أمر اللّهعزّ و جلّ بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أنيزيد عليه و لا ينقص منه إن زاد عليه لميوجر و إن نقص منه أثم- ما دارت عليه الوسطىو الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذّقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو منالوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له:

الصدغ من الوجه؟ فقال: لا».

و استظهر المشهور من هذه الصحيحة أنّالوجه الّذي أمر المكلّف بغسله هو ما أحاطبه الإصبعان من قصاص شعر الرّأس إلىالذّقن، و لعلّه المقصود من دورانالإصبعين من قصاص الشعر و ضعهما علىالقصاص و فتحهما بحيث يمتلئ الفرجةبينهما، ثمّ إدارتهما بحيث ينتهي الدّورةإلى الذّقن، و حمل الشيخ البهائيّ (قدّسسرّه) الوجه المذكور فيها على شبهالدّائرة الحاصلة من الإصبعين من‏