جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 41
نمايش فراداده

39

الكفّ إذا أثبت الوسط و أدير على نفسها. وأورد عليه بمخالفة هذا المعنى مع النصّ والإجماع، و النصّ المخالف موثّقة سماعة[إسماعيل بن مهران‏] قال: كتبت إلى الرّضاعليه السّلام أسأله عن حدّ الوجه؟ فكتب:«من أوّل الوجه إلى آخر الوجه و كذلكالجبينين» و ظاهر قوله: «كذلك الجبينين» وكذلك من أوّل الجبينين إلي آخر الوجه،مضافا إلى أنّ الظاهر من الوجه ما هوالمفهوم منه عرفا، و على ما ذكره يخرج بعضالوجه عن الحدّ كما لا يخفى. و يمكن أنيستشكل بأنّ الإجماع مع احتمال أن يكونالمستند الصحيحة المتقدّمة كيف يعتمدعليه؟ و أمّا النصّ- أعني الموثّقة-فظهورها فيما ذكر غير مسلّم من جهة أنّظاهر الجواب بيان المحدود- أعني ما بينالحدّين- فلا يبعد أن يكون المعنى- و اللّهالعالم و أولياؤه العالمون- ما بين أوّلالشعر و آخر الوجه وجه، و كذلك الجبينانوجه، و هذا لا ينافي خروج بعض منهما عنالوجه، إن كان وجه الاستظهار المذكور جرّالجبينين فهو إشكال آخر من جهة أنّ مقتضىالقاعدة الرّفع على كلّ تقدير، لوقوعهمبتدأ بحسب الظاهر، هذا مع أنّه على ما ذكرمن التفسير للصحيحة لا نفهم وجه قوله عليهالسّلام: «و ما جرت عليه الإصبعانمستديرا» إلّا استدارة الوجه في الجملةخارجا، و إرادة هذا مستبعد لأنّه ليس أمرامخفيّا، ثم لو كان الصحيحة مجملة والموثّقة ظاهرة لا بدّ من الأخذبالموثّقة، و كيف كان فلا بدّ من الذّهابإلى ما هو المشهور أو المجمع عليه خصوصا معموافقته للاحتياط.

و لا يجب غسل ما استرسل من اللّحية و لايجب تخليلها (1) أمّا عدم وجوب غسل ما استرسل فلخروجه عنحدّ الوجه بمقتضى الصحيحة المتقدّمة، وأمّا عدم وجوب تخليل ما على الوجه مناللّحية فلما رواه الشيخ في الصحيح عنزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلتله: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: «كلّ ماأحاط به‏