مواظبا على الصلاة فقد استحسن بأوقعيّةالكلام في القلوب و أبلغيّة تأثيره فيالنفوس.
و أمّا استحباب الجلوس أمام الخطبة فلايبعد استفادته ممّا رواه الشيخ في التهذيبعن عبد اللّه بن ميمون، عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم إذا خرج إلى الجمعة قعدعلى المنبر حتّى يفرغ المؤذّنون» و أمّاالجهر بالخطبة فقد علّل بالتأسي برسولاللّه صلّى الله عليه وآله و بالتحصيللفائدة الخطبة من الإبلاغ و الإنذار.
الرّابع الجماعة فلا تصحّ فرادى،
الخامس أن لا يكون بين الجمعتين أقل منثلاثة أميال (1) أمّا اشتراط الجماعة فلا شبهة فيه بلكاد أن يكون من الضروريّات و أمّا اشتراطأن لا يكون بينهما أقلّ من ثلاثة أميال فلاخلاف فيه ظاهرا و يدلّ عليه حسنة محمّد بنمسلم عن أبي جعفر عليهما السّلام قال:«يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لاتكون جمعة إلّا فيما بينه و بين ثلاثةأميال و ليس تكون جمعة إلّا بخطبة قال فإذاكان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أنيجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء» و موثّقتهأيضا عن أبي جعفر عليهما السّلام قال: «تجبالجمعة على من كان منها على فرسخين و معنىذلك إذا كان إمام عادل و قال: و إذا كان بينالجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّعهؤلاء و يجمّع هؤلاء و لا يكون بينالجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال».
و الّذي تجب عليه فهو كلّ مكلّف حرّ ذكرسليم من المرض و العرج و العمى و غيرهم و لامسافر و تسقط عنه لو كان بينه و بين الجمعةأزيد من فرسخين و لو حضر أحد هؤلاء وجبتعليه عدا الصبي و المجنون و المرأة (2) الظاهر عدم الخلاف في استثناءالمذكورين عدا ما يشار إليه ففي الصحيح عنزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلامقال: «إنّما فرض اللّه عزّ و جلّ على الناسمن الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاةمنها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ فيجماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة: عنالصغير و الكبير و المجنون و المسافر والعبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كانعلى رأس فرسخين» و في