«كان رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهيصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظلّ الأوّل فيقول جبرئيل: يامحمّد قد زالت الشمس فأنزل فصلّ- الحديث» وقيل: لا يصحّ إلّا بعد الزّوال كما عنجماعة من الفقهاء- قدس اللّه تعالىأسرارهم- و استدلّ له بقوله تعالى «إِذانُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِالْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِاللَّهِ» أوجب السعي بعد النداء فلا يجبقبله، و ما رواه محمّد بن مسلم في الحسنقال: «سألته عن الجمعة فقال: أذان و إقامةيخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبرفيخطب و لا يصلّي الناس ما دام الإمام علىالمنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر مايقرء قل هو اللّه أحد ثمّ يقوم فيفتح خطبة،ثمّ ينزل فيصلّي بالناس فيقرء بهم فيالرّكعة الأولى بالجمعة و في الثانيةبالمنافقين» و بأنّ الخطبتين من الصلاةفكما لا يشرع الصلاة قبل الوقت فكذاالبدل، و يمكن المناقشة في الجميع أمّاالاستدلال بالآية فيتوجّه عليه أنّ غايةما يستفاد منها وجوب السعي بعد الأذان و لاتدلّ على عدم المشروعيّة للخطبة قبلالوقت، و أمّا الاستدلال بخبر محمّد بنمسلم فيتوجّه عليه أنّه حيث اشتمل علىأمور مستحبّة لا يستفاد منه لزوم كون صعودالمنبر بعد الأذان و أمّا البدليّة ممّايدلّ عليها فلا يستفاد منها البدليّة علىوجه يعتبر في البدل جميع ما يعتبر فيالمبدل منه، و على فرض الظهور يكفي لإخراجهذا الشرط صحيحة ابن سنان المذكورة.
و يستحبّ أن يكون الخطيب بليغا مواظبا علىالصلاة متعمّما متردّيا ببرد معتمدا فيحال الخطبة على شيء و أن يسلّم أوّلا ويجلس أمام الخطبة ثمّ يقوم فيخطب جاهرا
(1) أمّا استحباب التعمّم و الارتداء فتدلّعليه موثّقة سماعة المتقدّمة آنفا. و أمّااستحباب الاعتماد فلما في صحيحة عمر بنيزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و فيها«و ليلبس (الامام) البرد و العمامة ويتوكّأ على قوس أو عصا- الحديث» و أمّااستحباب السّلام فلما رواه الشيخ عن عمروبن جميع رفعه عن عليّ عليه السّلام أنّهقال:
«من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أنيسلّم إذا استقبل الناس» و أمّا كونهبليغا