جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 133
نمايش فراداده

«133»

بأيديهم على غير قتال- الحديث».

و الأرض الموات الّتي باد أهلها أو لم يكنلها أهل، و رؤوس الجبال و بطون الأودية والآجام، و ما يختصّ به ملوك أهل الحرب منالصوافي و القطائع غير المغصوبة و ميراثمن لا وارث له.

(1) و منها الأرض الموات و هي كلّ أرضمعطّلة لا يمكن الانتفاع بها إلّابعمارتها و إصلاحها سواء ملكت ثمّ بادأهلها أو لم يجر عليها ملك بلا خلاف ظاهراو تدلّ عليه الأخبار المذكورة في خصوصالأرض الخربة و في الّتي لم يكن لها أهلّما في المرسلة المذكورة من قوله عليهالسّلام «و له رؤوس الجبال و بطون الأوديةو الآجام و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها و لهصوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجهالغضب لأنّ الغصب كلّه مردود و هو وارث منلا وارث له يعول من لا حيلة له- الحديث» والظّاهر أن تقييد الأرض الموات بالقيدالمذكور احتراز عمّا كان لها مالك معروففإنّها إن كانت مملوكة بدون الأحياء تكونله بلا خلاف ظاهرا و إن كانت مملوكةبالإحياء ففي زوال ملكيّتها بعروض الخرابلها و رجوعها إلى ملك الإمام عليه السّلامو عدمه قولان في باب الأحياء و منهاالمذكورات في المتن و يدلّ عليه ما فيالمرسلة المذكورة و صحيحة داود بن فرقدقال: «قال أبو عبد اللَّه عليه السّلامقطائع الملوك كلّها للإمام و ليس للناسفيها شي‏ء» و المراد من القطائع الأراضيالمقتطعة لهم و الصّفايا هي المنقولاتالنّفيسة الّتي تكون للملوك.

و في اختصاصه بالمعادن تردّد أشبهه أنّالناس فيها شرع، و قيل: إذا غزا قوم بغيرإذنه فغنيمتهم له، و الرّواية مقطوعة.

(2) اختلف في المعادن هل هي من الأنفال أملا فنسب القول بأنّها من المعادن إلىجماعة من أعيان القدماء كالكليني والقمّيّ و الشيخين و القاضي (قدّه) و قيل:

لا، بل خصوص المعدن الّذي في أرض الإمامعليه السّلام من الأنفال و هو مذهب جمهور