جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 134
نمايش فراداده

«134»

المتأخّرين و استدلّ للقول الأوّلبموثّقة إسحاق بن عمّار المرويّة في تفسيرالقميّ عن الأنفال فقال: «هي القرى الّتيقد خرجت و انجلى أهلها فهي للّه و للرّسولصلّى الله عليه وآله وسلّم و ما كان للملوكفهو للإمام و ما كان من الأرض الخربة لميوجف عليها بخيل و لا ركاب و كلّ أرض لا ربّلها و المعادن منها و من مات و ليس له مولىفماله من الأنفال» و المرويّ في تفسيرالعيّاشي عن أبي بصير «و ما الأنفال؟

قال: منها المعادن و الآجام- الحديث» والأخبار الدّالة على أنّ الدّنيا و ماعليها لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم مع ما دلّ أنّ ما لرسول اللَّه صلّىالله عليه وآله وسلّم للإمام عليهالسّلام، و منها المعادن.

و يمكن الجواب بأنّ الأخبار الدّالّة علىأنّ الدّنيا و ما عليها لرسول اللَّه صلّىالله عليه وآله وسلّم مأوّلة إلى معنى لاينافي ملكيّة الناس و لذا كان رسول اللَّهصلّى الله عليه وآله وسلّم و الأئمّةعليهم السّلام كانوا يعاملون مع أموالالناس معاملة ملك الغير. و غير الموثّقةالمذكورة ضعيفة السند و لم يعلم اعتمادالقدماء عليها حتّى ينجبر السند و أمّاالموثّقة فدلالتها غير ظاهرة لأنّ بعضالنسخ أبدل فيه لفظ منها بعد لفظ المعادنبفيها و على تقدير صحّة لفظ منها يمكن رجوعالضمير إلى الأرض خصوصا مع القرب لا إلىالأنفال فلعلّ ذهاب القدماء كان من جهةالاستظهار الّذي لا يتمّ عند المتأخّرين ومع ذلك كلّه يكون التردّد في محلّه.

و أمّا الغنيمة الحاصلة بالغزو بغير إذنالإمام عليه السّلام فالمشهور أنّهللإمام عليه السّلام و استدلّ عليه بمرسلةالعبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال: «إذا غزا قومبغير إذن الإمام عليه السّلام فغنموا كانتالغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمرالإمام (عليه السّلام) فغنموا كان للإمامالخمس» و ضعف السند منجبر بالشهرة و نفيالخلاف، و يمكن الاستدلال بمفهوم القيدالوارد في صحيحة معاوية بن وهب أو حسنتهبإبراهيم بن هاشم قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السّلام السّريّة يبعثهاالإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال: إنقاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهالسّلام أخرج‏