جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 148
نمايش فراداده

«148»

عن التهذيب و ظاهره أنّه صامه بقصد أنّهمن رمضان فيكون منافيا بظاهره للأخبارالمتقدّمة و لكن عن الكافي نقله هكذا«فكان من شهر رمضان» و هو أضبط و أوثقخصوصا في هذا المورد حيث أنّ الشيخ على مايظهر من الحدائق رواه عن الكافي.

و منها عن الكليني و الشيخ (ره) في الصحيحعن سعيد بن الأعرج قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السّلام: «إنّي صمت اليومالّذي يشكّ فيه و كان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفّقت له».

و منها ما عن محمّد بن حكيم قال: «سألت أبيالحسن عليه السّلام في اليوم الّذي يشكّفيه فإنّ الناس يزعمون من صامه بمنزلة منأفطر في شهر رمضان فقال:

كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق لهو إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى منالأيّام» و لا يخفى المعارضة بين هذهالأخبار و الأخبار السابقة فيشكل الأخذبظاهرها مع مخالفة المشهور و يبعد أن يكونأخذهم بالأخبار السابقة من جهة الترجيح.

و لو أصبح بنيّة الإفطار فبان من رمضانجدّد نيّة الوجوب ما لم تزل الشمس و أجزأه.و لو كان بعد الزّوال أمسك واجبا و قضاه.

(1) قد سبق الكلام فيه و الإشكال حيث أنّ مادلّ على تمديد الوقت إلى الزّوال غير ماروي من إصباح الناس يوم الشّك و مجي‏ءالأعرابي و شهادته برؤية الهلال لا يشملصوم شهر رمضان و هذه الرّواية إن كانت بحكمالمطلق فلا تحديد فيه بما قبل الزّوال و إنقيل: قضيّة في واقعة فلا يمكن إثبات الحكمبها بالنحو المذكور نعم وجوب القضاء علىالقاعدة. و أمّا وجوب الإمساك في الجملةفيمكن الاستدلال له بالرّواية المذكورة،و أمّا وجوبه في الصورة المذكورة خاصّةفمحلّ إشكال.

الثاني فيما يمسك عنه الصائم و فيهمقصدان‏

و الثاني فيما يمسك عنه الصائم و فيهمقصدان:

المقصد الأوّل يجب الإمساك‏

الأوّل يجب الإمساك عن تسعة: الأكل والشرب المعتاد و غيره، و الجماع، والاستمناء، و إيصال الغبار