جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 211
نمايش فراداده

«211»

أسلموا فيه إلّا أن يكونوا قد أسلموا قبلطلوع الفجر» و ما رواه الحلبيّ قال:

«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجلأسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أيّاما فقال:ليقض ما فاته» محمول على الاستحباب جمعا.

و أمّا وجوب القضاء على المرتدّ فادّعيعدم الخلاف فيه و استدلّ عليه بعموم ما دلّعلى وجوب القضاء على من أفطر متعمّدا و علىالمريض و الحائض و النفساء و المسافر وناسي الجنابة و لا يخفى أنّه لا بدّ مندعوى عدم شمول ما دلّ على عدم وجوب القضاءعلى من أسلم بالنسبة إلى ما مضى في زمانكفره للمرتدّ بدعوى الانصراف و هذهالدّعوى لا تخلو عن إشكال ألا ترى أنّه فيبعض الأخبار عبّر عن المرتدّ بمن رغب عنالإسلام و كفر بما أنزل على محمّد صلّىالله عليه وآله وسلّم فلا يبعد صدق رجلأسلم في النصف من رمضان أو قوم أسلموا فيشهر رمضان على المرتدّ أو المرتدّين و معالإطلاق كيف يؤخذ بعموم ما دلّ على وجوبالقضاء. و أمّا وجوب القضاء على كلّ تاركعد الأربعة فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدلّ عليه بصحيح الحلبيّ عن أبي عبداللَّه عليه السّلام «إذا كان على الرّجلشي‏ء من صوم شهر رمضان فليقضيه في أيّالشهور شاء أيّاما متتابعة فإن لم يستطعفليقضه كيف شاء و ليحص الأيّام فإن فرّقفحسن و إن تابع فحسن» و بصحيح عبد اللَّهبن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّهعليه السّلام قال: «من أفطر شيئا من شهررمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرّقا فهو حسن» و الصحيح الأوّلناظر إلى كيفيّة القضاء بعد الفراق عنثبوت القضاء، و الصحيح الثاني و إن كانأيضا ناظرا إلى كيفيّة القضاء لكنّه ليسناظرا إليها بعد الفراق عن ثبوت أصلالقضاء بل يكون ناظرا إلى ثبوت القضاءأيضا بالنسبة إلى المعذور و قد ورد في غيرواحد من الأخبار من أفطر متعمّدا فعليهالقضاء.

أمّا أحكامه ففيه مسائل‏

و أمّا أحكامه ففيه مسائل‏

الأولى المريض إذا استمرّ به المرض إلىرمضان آخر

الأولى المريض إذا استمرّ به المرض إلىرمضان‏