الفقهاء- رضوان اللَّه تعالى عليهم- وأمّا عدم وجوب القضاء على المغمى عليه فهوالمشهور، و يدلّ عليه صحيح أيّوب بن نوحقال: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسّلام أسأله عن المغمى عليه يوما أوأكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟فكتب لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة» وصحيح عليّ بن مهزيار «سألته عن المغمىعليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته منالصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم و لايقضي الصلاة» و ظاهر الكلمات عدم الفرقبين الإغماء المستوعب لتمام الوقت و الغيرالمستوعب و استفادته من أخبار الباب مشكلةمن جهة أنّ مورد السؤال المغمى عليه يوماأو أكثر إلّا أن يقال يشمل قول السائل «أوأكثر» ما لو كان الإغماء في يوم و نصف و لايخلو عن إشكال لأنّ الظاهر أنّ الكثرة منجنس اليوم فيحمل على اليومين فما زادفتأمّل و يؤيّد الإشكال عدم الالتزامبسقوط قضاء الصلاة مع حصول الإغماء في آخرالوقت مع الصحو في أوّله، بل يشكل صدقالفوت للإغماء فإنّ الظاهر أنّه منوطبحصول الإغماء الموجب لعدم نيّة الصومحتّى يمضي وقت النيّة، و أمّا لو نوى الصومو أغمي عليه فلا يصدق عليه فوت الصومللإغماء، و قد حكي في هذه الصورة عن جماعةمن القدماء.و في قبال ما دلّ على عدم وجوب القضاء مرسلحفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام «يقضي المغمى عليه ما فاته» و مععدم الإشكال من جهة الإرسال يحمل علىالندب جمعا.و أمّا اشتراط الإسلام فهو مجمع عليه ويدلّ عليه حديث الجبّ و صحيح الحلبيّ عنأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه «سئل عنرجل أسلم في النصف من رمضان ما عليه منصيامه؟ قال: ليس عليه إلّا ما أسلم فيه» وصحيح العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن قوم أسلموا في شهررمضان و قد مضى منه أيّام هل عليهم أنيقضوا ما مضى منه أو يومهم الّذي أسلموافيه قال: ليس عليهم قضاء و لا يومهم الّذي