الأقلّ و الأكثر فتصل النّوبة إليه مع عدمدليل على التّعيين و الدّليل عليه صحيحزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام «قلت له:قول اللَّه عزّ و جلّ في كتابه «ذلِكَلِمَنْ- الآية» فقال: يعني أهل مكّة ليسعليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حولمكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية و كلّ منكان أهله وراء ذلك فعليه المتعة» و لاإشكال في أنّ ذات عرق بعدها من مكّة أزيدمن أربعة فراسخ و لا مجال للإشكال بأنّ بعدذات عرق من مكّة مقدار مرحلتين والمرحلتان مقدار ثمانية فراسخ لأنّ ماذكروا تقريبيّ و لا ينافي النّقصان بمقدارنصف فرسخ أو أقلّ كما أنّه في السّفر إذانقصت المسافة بأقلّ ما يكون لم يترتّبعليه الحكم فبقول الإمام عليه السّلاميستكشف أنّ ما هو المعروف تقريبيّ، والصّحيح عن عبد اللَّه الحلبيّ و سليمانبن خالد و أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام «قال: ليس لأهل مكّة و لا لأهل مروو لا لأهل سرف متعة و ذلك لقول اللَّه عزّ وجلّ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُحاضِرِي- إلخ» و نحوه خبر سعيد الأعرج بناءعلى ما في المعتبر من أنّه معلوم كون هذهالمواضع أكثر من اثنى عشر ميلا. و في قبالما ذكر أخبار لم يعمل بها بعضها فيهالتّحديد بثمانية عشر ميلا من الجوانبالأربع و منها ما فيه التّحديد بما دونالمواقيت إلى مكّة.فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد فيحجّة الإسلام اختيارا لم يجز و يجوز معالاضطرار.(1) ادّعي الإجماع على عدم جواز العدولاختيارا و جواز العدول اضطرارا و يدلّ علىالثّاني النّصوص المستفيضة.
شروطه أربعة
و شروطه أربعة:
الأوّل النيّة
الأوّل النيّة،
الثّاني وقوعه في أشهر الحجّ
الثّاني وقوعه في أشهر الحجّ و هي شوّال وذو القعدة و ذو الحجّة، و قيل: عشرة من ذيالحجّة، و قيل: تسعة أيّام من ذي الحجّة، وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النّحر و ضابطوقت الإنشاء ما يعلم أنّه يدرك المناسك،