الغير، و على الثّاني يتصرّف كتصرّفه فيمال نفسه فمع عدم التّنبيه لهذه الجهةلعلّه يستفاد كونه على النّحو الثّاني والصّحيح المذكور لم يذكر فيه العلم بأنّالورثة لا يؤدّونها و لا الظنّ فلا يبعدجريان الحكم مع الشكّ إن قلنا بخروج صورةالقطع بتأديتهم إذا التفتوا لأنّ هذهالصّورة غير قابلة للسّؤال لأنّه بحسبالارتكاز معلوم أنّ الاختيار بيد الوصيّ والورثة، و إن قلنا بخروج هذا المقدار عنملك الورثة لأنّه دين فهذه الجهة يعيّنأصل الاستيجار لا كون الاختيار بيدالودعيّ.ثمّ أنّه قد يلحق بالوديعة الّتي هي موردالرّواية غيرها من الحقوق الماليّة حتّىالغصب و الدّين كما أنّه يلحق بحجّةالإسلام غيرها كالخمس و الزّكاة و الدّيونو لا يبعد حيث أنّه علم من طريقة الشّرععدم ذهاب الواجبات و الحقوق و مطلوبيّةاحتفاظها غاية الأمر الاحتياط بالاستيذانمن الحاكم و مع التعذّر من عدول المؤمنين ومع التّعذّر من غيرهم و مع التعذّر يباشربنفسه، بل لا يبعد كون عدول المؤمنين فيمرتبة الحاكم و ليس ما ذكر مبنيّا على ثبوتالولاية العامّة بل من جهة أنّه بعد ما علممن طريقة الشّرع مطلوبيّة أمر و دار الأمربين أن يكون الاختيار بيد كلّ واحد أو بيدالحاكم أو عدول المؤمنين تعيّن الاحتياطلدوران الأمر بين التّعيين و التّخيير والاحتياط في ملاحظة نظر من عنده الحقّأيضا.
المسألة الخامسة إذا عقد الإحرام عنالمستأجر عنه
المسألة الخامسة: إذا عقد الإحرام عنالمستأجر عنه ثمّ نقل النّيّة لنفسه لميصحّ و إذا أكمل الحجّ وقعت عن المستأجرعنه و يستحقّ الأجرة و يظهر لي أنّها لاتجزي عن أحدهما.(1) تقريب القول بالصحّة للمستأجر عنه وقوعالإحرام نيابة عنه و كون الأفعال مستحقّةله فلا يؤثّر العدول بعد أن صار كالأجيرالخاصّ الّذي استحقّت منفعته الخاصّة ويدلّ عليه خبر أبي حمزة «عن الصّادق عليهالسّلام في رجل أعطاه رجل مالا ليحجّ عنهفحجّ عن نفسه؟ قال: هي عن صاحب المال» بلهذا الخبر يدلّ