لا بأس» مع عدم الاستفصال فيه و قد ظهرممّا ذكر التّوسعة للمفرد و القارن و قديتمسّك لجواز التّأخير طول ذي الحجّةبالآية الشّريفة «الْحَجُّ أَشْهُرٌمَعْلُوماتٌ» و ذو الحجّة من أشهر الحجّ. ويشكل لأنّ الظّاهر أنّه ليس في مقامالبيان و أنّه يجوز الإتيان بأعمال الحجّطول ذي الحجّة خرج ما خرج بالدّليل. و فيبعض الأخبار جواز التّأخير إلى أن تذهبأيّام التّشريق. و في بعضها إلى يومالنّفر.و أمّا الكراهة فلعلّها من جهة خبر عبداللَّه بن سنان عن الصّادق عليه السّلام«لا بأس أن يؤخّر زيارة البيت إلى يومالنّفر إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافةالإحداث و المعاريض» و استفادة الكراهة منهذا التّعبير مشكلة.و أمّا استحباب ما ذكر فلقوله عليهالسّلام في خبر عمر بن يزيد «ثمّ احلق رأسكو اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك و زرالبيت فطف به أسبوعا» و أمّا الدّعاء فبمافي صحيح معاوية عن الصّادق عليه السّلامفي حديث قال: «فإذا أتيت البيت يوم النّحرفقمت على باب المسجد قلت: «اللّهمّ أعنّيعلى نسكك و سلّمني له و سلّمه لي أسألكمسألة العليل الذّليل المعترف بذنبه أنتغفر لي ذنوبي و أن ترجعني بحاجتي،اللّهمّ إنّي عبدك و البلد بلدك و البيتبيتك جئت أطلب رحمتك و أؤمّ طاعتك، متّبعالأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطرّإليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك،الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك و تجيرنيمن النّار برحمتك ثمّ تأتي الحجر الأسودفتستلمه و تقبّله- الحديث».
القول في الطواف و النّظر في مقدّمته وكيفيّته و أحكامه
القول في الطواف و النّظر في مقدّمته وكيفيّته و أحكامه.
أمّا المقدّمة
أمّا المقدّمة فيشترط فيه تقديم الطّهارةو إزالة النّجاسة عن الثّوب و البدن والختان في الرّجل