الثّالث في البدل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«463»

لكنّه لا يبعد إرادة ما يشمل الهدي.

الثّالث في البدل‏

الثّالث في البدل و لو فقد الهدي و وجدثمنه استناب في شرائه و ذبحه طول ذي الحجّةو قيل: ينتقل فرضه إلى الصّوم، و مع فقدالثمن يلزمه الصوم و هو ثلاثة أيّام فيالحجّ متواليات و سبعة في أهله.

(1) ما اختاره (قدّس سرّه) من وجوبالاستنابة و عدم الانتقال إلى الصّوم هوالمشهور و يدلّ عليه الحسن كالصّحيح

و هوحسن حريز

عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام«في متمتّع يجد الثّمن و لا يجد الغنم،قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة و يأمر منيشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه فإن مضىذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة»المؤيّد بخبر النّضر بن قرواش قال: «سألتأبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتّعبالعمرة إلى الحجّ فوجب عليه النّسك فطلبهفلم يصبه و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عنالصّيام فما ينبغي له أن يصنع؟ فقال: يدفعثمن النّسك إلى من يذبحه بمكّة إن كان يريدالمضيّ إلى أهله و ليذبح عنه في ذي الحجّة،فقلت: فإنّه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصبفي ذي الحجّة نسكا و أصابه بعد ذلك؟ قال: لايذبح عنه إلّا في ذي الحجّة و لو أخّره إلىقابل» و مقابل المشهور قول ابن إدريس والمصنّف- قدّس سرّهما- في الشّرائع منالانتقال إلى البدل من جهة صدق عدمالوجدان فيشمله قوله تعالى «فَمَنْ لَمْيَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ-الآية» و أجيب بأنّه كالاجتهاد في مقابلالنصّ، و يمكن أن يقال: أمّا الخبر الّذيذكر مؤيّدا بعد انجبار ضعف السّند فيشكلالتمسّك به لفرض الضّعف عن الصّيام و منالمحتمل مدخليّته في الحكم، و أمّا الحسنالمذكور فلسانه ليس لسان الحكومة بأن يكونالفاقد المذكور فيه بمنزلة الواجد حتّىيقدّم غاية الأمر صراحته في الإجزاء وظهوره في تعيّن ما ذكر فيه و الآيةالشّريفة دالّة على بدليّة الصّيام وظاهرة في تعيّن البدل فيرفع اليد بصراحةكلّ منهما عن ظهور الآخر

/ 634