القلم‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«624»

فإن تمّ الإجماع على العموم و إلّافإثباته بحسب الأخبار مشكل، و قد حملالأخبار المخالفة على صورة السّهو أوالضّرورة، و عن الصّدوق في المقنع الفتوىبمضمون بعض الأخبار المخالفة و قد تقدّمبعض الكلام الرّاجع إلى الطّيب عندالتعرّض لتروك الإحرام.

و أمّا عدم البأس بشمّ خلوق الكعبة و إنمازجه الزّعفران فالظّاهر عدم الخلاف فيهو يدلّ عليه الصّحاح منها صحيح حمّاد بنعثمان «سأل الصّادق عليه السّلام عن خلوقالكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام،فقال: لا بأس به و هما طهوران» و سأله أيضاابن سنان في الصّحيح «عن خلوق الكعبة يصيبثوب المحرم قال: لا بأس به و لا يغسله فإنّهطهور» و منها صحيح يعقوب بن شعيب قال: قلتلأبي عبد اللَّه عليه السّلام: «المحرميصيب ثيابه الزّعفران من الكعبة؟ قال:

لا يضرّه و لا يغسله».

القلم‏

و القلم. و في كلّ ظفر مدّ من الطّعام و فييديه و رجليه شاة، إذا كان في مجلس، و لوكان كلّ منهما في مجلس فدمان، و لو أفتاهمفت بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.

(1) أمّا لزوم المدّ لكلّ ظفر إلخ فيدلّعليه صحيح أبي بصير «سألت أبا عبد اللَّهعليه السّلام عن رجل قلّم ظفرا من أظفاره وهو محرم؟ قال: عليه مدّ من طعام حتّى يبلغعشرة و إن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دمشاة، قلت: فإن قلّم أظفار يديه و رجليهجميعا فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحدفعليه دم و إن كان فعله متفرّقا في مجلسينفعليه دمان» و عن نسخة بدل مدّ من الطّعامقيمته إلّا أنّ النّسخة الأولى هيالموافقة لفتوى المعظم. و خبر الحلبيّ«سألته عن محرم قلّم أظافيره؟

/ 634