لو فضل بغير ذلك لبيّنة، و أجيب بأنّالأخبار المذكورة مع تسليم دلالتهامطلقات و بعد تحكيم المقيّد عليها لا مجالللاستدلال بها و لا يبعد أن يقال: إن كانالنّظر إلى وجوب الكفّارة و عدمه فمعصراحة تلك الأخبار لا مجال للقول بوجوبهافيحمل الأخبار الأخر على فرض صراحتها فيثبوت الكفّارة على الاستحباب و إن كانالنّظر إلى أصل الثّبوت و المشروعيّة فلابدّ من حمل مثل قوله عليه السّلام «عليهكلّما عاد كفّارة» على العود بغير عمد و هوبعيد و لعلّه لما ذكر صرّح في المتن بقوله«ففي ضمانه في الثّانية روايتان أشهرهما-إلخ».
الثّالثة لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام
الثّالثة لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعامفأكله المحرم ضمن المحرم كلّ بيضة بشاة وضمن المحلّ عن كلّ بيضه درهما.
الرّابعة لم يملك المحرم صيدا معه
الرّابعة لم يملك المحرم صيدا معه و يملكما ليس معه.
الخامسة لو اضطرّ إلى أكل صيد و ميتة
الخامسة لو اضطرّ إلى أكل صيد و ميتة فيهروايتان أشهرهما أنّه يأكل الصّيد ويفديه، و قيل: إن لم يمكنه الفداء أكلالميتة.(1) أمّا ضمان كلّ من المحلّ و المحرم فيدلّعليه صحيح أبي عبيدة «سألت أبا جعفر عليهالسّلام عن رجل محلّ اشترى لمحرم بيضنعام، فأكله المحرم فما على الّذي أكله؟فقال: على الّذي اشتراه فداء لكلّ بيضةدرهم و على المحرم لكلّ بيضة شاة»، و قديقال بظهور الفتاوي في عدم وجوب غير الشاةحتّى مع وقوع الأكل في الحرم على خلافقاعدة التّضاعف لذكرهم هذه المسألةمستقلّة عن مسألة التّضاعف قلت: لا فرق بينهذا الصّحيح و سائر الأخبار المثبتةللجزاء و الفداء فكما لا تنافي بينهما وبين ما يدلّ على التّضاعف كذلك لا تنافي فيالمقام.و أمّا عدم ملكيّة المحرم صيدا معه فقدسبق الكلام فيه و أنّه لا يستفاد ممّا دلّعلى حرمته و وجوب إرساله عدم الملكيّة بلالمستفاد ممّا دلّ على ترجيح أكل الصّيدللمحرم المضطرّ على أكل الميتة معلّلابالملكيّة خلافه، و أمّا ملكيّة ما ليسمعه فقد سبق الكلام فيها، و أمّا صورةالاضطرار و دوران الأمر بين أكل الصّيد وأكل الميتة فيدلّ على ترجيح أكل الصّيدفيها صحيحا ابن بكير و زرارة «عن