الثّالثة لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«604»

لو فضل بغير ذلك لبيّنة، و أجيب بأنّالأخبار المذكورة مع تسليم دلالتهامطلقات و بعد تحكيم المقيّد عليها لا مجالللاستدلال بها و لا يبعد أن يقال: إن كانالنّظر إلى وجوب الكفّارة و عدمه فمعصراحة تلك الأخبار لا مجال للقول بوجوبهافيحمل الأخبار الأخر على فرض صراحتها فيثبوت الكفّارة على الاستحباب و إن كانالنّظر إلى أصل الثّبوت و المشروعيّة فلابدّ من حمل مثل قوله عليه السّلام «عليهكلّما عاد كفّارة» على العود بغير عمد و هوبعيد و لعلّه لما ذكر صرّح في المتن بقوله«ففي ضمانه في الثّانية روايتان أشهرهما-إلخ».

الثّالثة لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام‏

الثّالثة لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعامفأكله المحرم ضمن المحرم كلّ بيضة بشاة وضمن المحلّ عن كلّ بيضه درهما.

الرّابعة لم يملك المحرم صيدا معه‏

الرّابعة لم يملك المحرم صيدا معه و يملكما ليس معه.

الخامسة لو اضطرّ إلى أكل صيد و ميتة

الخامسة لو اضطرّ إلى أكل صيد و ميتة فيهروايتان أشهرهما أنّه يأكل الصّيد ويفديه، و قيل: إن لم يمكنه الفداء أكلالميتة.

(1) أمّا ضمان كلّ من المحلّ و المحرم فيدلّعليه صحيح أبي عبيدة «سألت أبا جعفر عليهالسّلام عن رجل محلّ اشترى لمحرم بيضنعام، فأكله المحرم فما على الّذي أكله؟فقال: على الّذي اشتراه فداء لكلّ بيضةدرهم و على المحرم لكلّ بيضة شاة»، و قديقال بظهور الفتاوي في عدم وجوب غير الشاةحتّى مع وقوع الأكل في الحرم على خلافقاعدة التّضاعف لذكرهم هذه المسألةمستقلّة عن مسألة التّضاعف قلت: لا فرق بينهذا الصّحيح و سائر الأخبار المثبتةللجزاء و الفداء فكما لا تنافي بينهما وبين ما يدلّ على التّضاعف كذلك لا تنافي فيالمقام.

و أمّا عدم ملكيّة المحرم صيدا معه فقدسبق الكلام فيه و أنّه لا يستفاد ممّا دلّعلى حرمته و وجوب إرساله عدم الملكيّة بلالمستفاد ممّا دلّ على ترجيح أكل الصّيدللمحرم المضطرّ على أكل الميتة معلّلابالملكيّة خلافه، و أمّا ملكيّة ما ليسمعه فقد سبق الكلام فيها، و أمّا صورةالاضطرار و دوران الأمر بين أكل الصّيد وأكل الميتة فيدلّ على ترجيح أكل الصّيدفيها صحيحا ابن بكير و زرارة «عن‏

/ 634