أو تسعة في هذه المسألة على صورة العجز، وقد عرفت الإشكال فيه إلّا أن يتمسّكبالاحتياط و الدّليل على الاقتصاربالتّسعة ما في خبر أبي بصير قال: «و سألتهعن محرم أصاب بقرة؟ قال: عليه بقرة، قلت:فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثينمسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق بهقال: فليصم تسعة أيّام الحديث» و ما في ذيلصحيح معاوية المذكور آنفا.و أمّا الحكم في حمار الوحشي فمقتضى بعضالأخبار لزوم البدنة كصحيح سليمان بن خالدالمذكور، و مقتضى البعض الآخر لزوم البقرةكصحيح حريز المذكور، و مقتضى القاعدةالتّخيير إلّا أنّ المشهور خصوص البقرة.
الثّالث الظّبي
الثّالث الظّبي و فيه شاة فإن لم يجد فضّثمن الشّاة على البرّ و أطعم عشرة مساكينكلّ مسكين مدّين، و لو قصرت قيمتها اقتصرعليها، فإن لم يجد صام عن كلّ مسكين يوما،فإن عجز صام ثلاثة أيّام. و الإبدال فيالأقسام الثلاثة على التخيير، و قيل:الترتيب، و هو أظهر، و في الثعلب و الأرنبشاة و قيل البدل فيهما كالظبي.(1) أمّا لزوم الشّاة في الظبي فالظّاهرعدم الخلاف فيه و يدلّ عليه رواية سليمانابن خالد المذكورة.و أمّا التصدّق بإطعام عشرة مساكين فيدلّعليه خبر أبي بصير عن الصّادق عليهالسّلام قلت: «فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال:عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال:فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد ما يتصدّقبه فعليه صيام ثلاثة أيّام» و مقتضىإطلاقه الاكتفاء بمدّ، و يدلّ عليه خبرعبد اللّه بن سنان المرويّ عن تفسيرالعيّاشي عن الصّادق عليه السّلام قال:«سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ «وَ مَنْقَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداًفَجَزاءٌ- الآية-» ما هو؟ قال: ينظر إلىالّذي عليه الجزاء ما قتل فإمّا أن يهديه،و إمّا أن يقوّم فيشتري به طعاما فيطعمهالمساكين، يطعم كلّ مسكين