الثّالث الظّبي‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«580»

أو تسعة في هذه المسألة على صورة العجز، وقد عرفت الإشكال فيه إلّا أن يتمسّكبالاحتياط و الدّليل على الاقتصاربالتّسعة ما في خبر أبي بصير قال: «و سألتهعن محرم أصاب بقرة؟ قال: عليه بقرة، قلت:فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثينمسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق بهقال: فليصم تسعة أيّام الحديث» و ما في ذيلصحيح معاوية المذكور آنفا.

و أمّا الحكم في حمار الوحشي فمقتضى بعضالأخبار لزوم البدنة كصحيح سليمان بن خالدالمذكور، و مقتضى البعض الآخر لزوم البقرةكصحيح حريز المذكور، و مقتضى القاعدةالتّخيير إلّا أنّ المشهور خصوص البقرة.

الثّالث الظّبي‏

الثّالث الظّبي و فيه شاة فإن لم يجد فضّثمن الشّاة على البرّ و أطعم عشرة مساكينكلّ مسكين مدّين، و لو قصرت قيمتها اقتصرعليها، فإن لم يجد صام عن كلّ مسكين يوما،فإن عجز صام ثلاثة أيّام. و الإبدال فيالأقسام الثلاثة على التخيير، و قيل:الترتيب، و هو أظهر، و في الثعلب و الأرنبشاة و قيل البدل فيهما كالظبي.

(1) أمّا لزوم الشّاة في الظبي فالظّاهرعدم الخلاف فيه و يدلّ عليه رواية سليمانابن خالد المذكورة.

و أمّا التصدّق بإطعام عشرة مساكين فيدلّعليه خبر أبي بصير عن الصّادق عليهالسّلام قلت: «فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال:عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال:

فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد ما يتصدّقبه فعليه صيام ثلاثة أيّام» و مقتضىإطلاقه الاكتفاء بمدّ، و يدلّ عليه خبرعبد اللّه بن سنان المرويّ عن تفسيرالعيّاشي عن الصّادق عليه السّلام قال:«سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ «وَ مَنْقَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداًفَجَزاءٌ- الآية-» ما هو؟ قال: ينظر إلىالّذي عليه الجزاء ما قتل فإمّا أن يهديه،و إمّا أن يقوّم فيشتري به طعاما فيطعمهالمساكين، يطعم كلّ مسكين‏

/ 634