خذها فتصدّق بها قال: و الّذي بعثك بالحقّنبيّا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليهمنّا فقال: خذه و كله أنت و أهلك فإنّهكفّارة لك» و خبر عليّ بن جعفر عليهالسّلام المرويّ عن كتابه عن أخيه موسىعليه السّلام قال: «سألت عن رجل نكح امرأتهو هو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه عتقرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا» و هذهالرّواية صريحة في الترتيب لكنّه يجمعبينها و بين سائر الأخبار بالحمل علىالاستحباب و إن كان ظاهره في الوجوب، و كذايجمع بين الخبر السابق و سائر الأخبار.و أمّا التفصيل بين الإفطار بالمحلّل وبين الإفطار بالمحرّم فاستدلّ له بروايةعبد السلام بن صالح الهروي الموصوفةبالصحّة في الرّوضة و غيرها عن أبي الحسنالرّضا عليه السّلام قال: قلت له: يا ابنرسول اللَّه قد روي عن آبائك عليهمالسّلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطرفيه ثلاث كفّارات و روي أيضا عنهم أيضاكفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال:بهما جميعا متى جامع الرّجل حراما أو أفطرعلى حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّاراتعتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعامستّين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و إن كاننكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارةواحدة، و قضاء ذلك اليوم، و إن كان ناسيافلا شيء عليه» و الإنصاف أنّه يشكل تقييدالمطلقات الواردة في مقام البيان بمثل هذاالخبر، و على فرض التقييد لا بدّ منالاقتصار بالإفطار على حرام و المجامعةحراما، و أمّا إفساد الصوم بنحو محرّمكالاستمناء فلا يستفاد من هذا الخبرإيجابه للجمع.
الثالثة لا تجب الكفّارة في شيء منالصيام عدا شهر رمضان
الثالثة لا تجب الكفّارة في شيء منالصيام عدا شهر رمضان و النذر المعيّن وقضاء شهر رمضان بعد الزّوال و الاعتكافعلى وجه.(1) أمّا وجوب الكفّارة في شهر رمضان فدلّتعليه النصوص. و أمّا وجوبها في النذر