الثالثة لا تجب الكفّارة في شي‏ء منالصيام عدا شهر رمضان‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«175»

خذها فتصدّق بها قال: و الّذي بعثك بالحقّنبيّا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليهمنّا فقال: خذه و كله أنت و أهلك فإنّهكفّارة لك» و خبر عليّ بن جعفر عليهالسّلام المرويّ عن كتابه عن أخيه موسىعليه السّلام قال: «سألت عن رجل نكح امرأتهو هو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه عتقرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا» و هذهالرّواية صريحة في الترتيب لكنّه يجمعبينها و بين سائر الأخبار بالحمل علىالاستحباب و إن كان ظاهره في الوجوب، و كذايجمع بين الخبر السابق و سائر الأخبار.

و أمّا التفصيل بين الإفطار بالمحلّل وبين الإفطار بالمحرّم فاستدلّ له بروايةعبد السلام بن صالح الهروي الموصوفةبالصحّة في الرّوضة و غيرها عن أبي الحسنالرّضا عليه السّلام قال: قلت له: يا ابنرسول اللَّه قد روي عن آبائك عليهمالسّلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطرفيه ثلاث كفّارات و روي أيضا عنهم أيضاكفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال:بهما جميعا متى جامع الرّجل حراما أو أفطرعلى حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّاراتعتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعامستّين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و إن كاننكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارةواحدة، و قضاء ذلك اليوم، و إن كان ناسيافلا شي‏ء عليه» و الإنصاف أنّه يشكل تقييدالمطلقات الواردة في مقام البيان بمثل هذاالخبر، و على فرض التقييد لا بدّ منالاقتصار بالإفطار على حرام و المجامعةحراما، و أمّا إفساد الصوم بنحو محرّمكالاستمناء فلا يستفاد من هذا الخبرإيجابه للجمع.

الثالثة لا تجب الكفّارة في شي‏ء منالصيام عدا شهر رمضان‏

الثالثة لا تجب الكفّارة في شي‏ء منالصيام عدا شهر رمضان و النذر المعيّن وقضاء شهر رمضان بعد الزّوال و الاعتكافعلى وجه.

(1) أمّا وجوب الكفّارة في شهر رمضان فدلّتعليه النصوص. و أمّا وجوبها في النذر

/ 634