(قدّه) بمضمونها و لعلّه من جهة التسامح فيأدلّة السنن و يستشكل أوّلا من جهةالإشكال في استفادة الرّجحان الشرعيّ منالأخبار المذكورة في ذلك الباب مع عدمحجيّة الخبر الدّال على السنّة للإشكال فيصدق البلوغ، و ثانيا من جهة عدم كون المقاممن ذلك الباب بل النظر إلى عدم استحبابتقديم الصلاة في صورة تنازع النفس و شغلالشهوة.
أمّا شروطه فقسمان
و أمّا شروطه فقسمان:
الأول شرائط الوجوب
الأول شرائط الوجوب و هي ستّة البلوغ وكمال العقل، فلو بلغ الصبيّ أو أفاقالمجنون أو المغمى عليه لم يجب على أحدهمالصوم إلّا ما أدرك فجره كاملا.(1) أمّا مع إدراك الفجر كاملا فلا كلام فيهو الإشكال في الوجوب لاجتماع شرائطالوجوب، و يقع الإشكال فيما لو كان حصولالكمال قبل طلوع الفجر بما لا يسع الغسلللجنابة، و أمّا التيمّم فهل يكون ممنوعامن إجناب نفسه فلا يجوز للغلام الوطي ويكون ممّن تعمّد البقاء على الجنابة و يجبعليه الكفّارة للعلم بحصول شرط التكليف أملا من جهة أنّ وجوب المقدّمة متفرّع علىوجوب ذي المقدّمة و قبل البلوغ لا تكليفأصلا و نظير المقام ما لو حصل البلوغ بعدالوقت مع عدم تمكّن الإنسان من تحصيلالمقدّمات للصلاة بعد البلوغ و لا يقاسالمقام بما لو كان مكلّفا واجدا للشرائطالعامّة لكنّه لم يتحقّق بعد شرط التكليفالخاصّ كالمكلّف الّتي يعلم بحصولالاستطاعة للحجّ قد يقرب لزوم تحصيلالمقدّمات من جهة حرمة تفويت الغرض عقلا وبهذا يتمسّك في لزوم تحصيل المقدّمات قبلتحقّق شرط التكليف من أنكر الواجب المعلّقو لا يخفى الإشكال فيه من جهة أنّ وجوب حفظالغرض و حرمة تفويته متفرّع على لزوم مايحصل به الغرض شرعا فمع عدم التكليف كيفيلزم، و أمّا مع عدم الإدراك كاملا في خصوصالصبيّ فمع حصول المفطر لا دليل على وجوبالإمساك بقيّة النهار، و ليس كمن أفطر يومالشكّ ثمّ تبيّن كونه من رمضان و الأصلالبراءة، و أمّا لو لم يفطر و قصد الصوم وقلنا بشرعيّة عبادات الصبيّ فالقائل بعدمالوجوب إن كان نظره إلى عدم عموم و إطلاقيشمل