كتاب الحجّ و النظر في المقدمات والمقاصد - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
ورود
✕
فارسی
کردی
العربیه
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
✕
کانال فیلم من
تبیان من
فایلهای من
کتابخانه من
پنل پیامکی
وبلاگ من
اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است
با بیش از
100000
منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی
جستجو بر اساس ...
همه
عنوان
پدیدآور
موضوع
یادداشت
تمام متن
اصطلاحنامه
مجموعه ها
مرورالفبایی
لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی
پرسش از کتابدار
ارسال منبع
جامع المدارک فی شرح المختصر النافع - جلد 2
السید احمد بن یوسف الخوانساری
|
نمايش فراداده
،
افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان
آدرس پست الکترونیک گیرنده :
آدرس پست الکترونیک فرستنده :
نام و نام خانوارگی فرستنده :
پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :
کد امنیتی را وارد نمایید
ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم
فونت
پیش فرض
تیتر
کودک
میترا
نازنین
اندازه قلم
+
-
پیش فرض
حالت نمایش
روز
نیمروز
شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
الجزء الثاني
كتاب الزكاة و هي قسمان
القسم الأول زكاة المال و أركانها أربعة
الركن الأوّل من تجب عليه
الركن الثاني فيما تجب فيه، و ماتستحبّ
زرارة و
القول في زكاة الأنعام و النّظر فيالشرائط و اللّواحق
الشرائط أربعة
الشرط الأوّل في النّصب
الشرط الثّاني السّوم
الشرط الثّالث الحول
الشرط الرابع أن لا تكون عوامل
أما اللّواحق فمسائل
الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة
الثانية من وجب عليه شيء من الإبل وليست عنده
الثالثة إذا كانت النعم مراضا لم يكلّفصحيحة
الرابعة لا تجمع بين متفرّق في الملك
القول في زكاة الذهب و الفضة
يسار خل
يسار خ ل
القول في زكاة الغلات
القول فيما يستحب فيه الزكاة
الركن الثالث في وقت الوجوب
الركن الرابع في المستحقّ و النظر فيالأصناف و الأوصاف و اللّواحق
أمّا الأصناف
الفقراء و المساكين
العاملون
المؤلّفة قلوبهم
في الرّقاب
الغارمون
في سبيل اللَّه
ابن السبيل
أمّا الأوصاف فأربعة
الأوّل الإيمان
الثاني العدالة
الثالث أن لا تكون ممّن تجب نفقته
الرابع أن لا يكون هاشميّا
أمّا اللّواحق فمسائل
الأولى يجب دفع الزّكاة إلى الإمام عليهالسّلام إذا طلبها
الثانية يجوز أن يختصّ بالزّكاة أحدالأصناف و لو واحد
الثالثة لو لم يوجد مستحقّ
الرابعة لو مات العبد المبتاع بمالالزّكاة
الخامسة أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب فيالنصاب الأوّل
السّادسة و يكره أن يتملّك ما أخرجه فيالصّدقة اختيارا
السابعة إذا قبض الإمام دعا لصاحبها
الثّامنة يسقط مع غيبة الإمام سهمالسّعاة
التّاسعة ينبغي أن يعطى زكاة الذّهب والفضّة أهل المسكنة
القسم الثاني في زكاة الفطرة و أركانهاأربعة
الأوّل فيمن تجب عليه
الثاني في جنسها و قدرها
الثالث في وقتها
الرّابع في مصرفها
كتاب الخمس
يلحق بهذا الباب مسائل
الأولى ما يختصّ به الإمام من الأنفال
الثانية لا يجوز التصرّف فيما يختصّ به
الثالثة يصرف الخمس إليه مع وجوده
كتاب الصّوم و هو يستدعي بيان أمور
الأوّل تعريف الصوم
الثاني فيما يمسك عنه الصائم و فيهمقصدان
المقصد الأوّل يجب الإمساك
المقصد الثاني و فيه مسائل
الأولى تجب الكفّارة و القضاء بتعمّدالأكل
الثانية الكفّارة
الثالثة لا تجب الكفّارة في شيء منالصيام عدا شهر رمضان
الرّابعة من أجنب و نام ناويا للغسل حتّىطلع الفجر
الخامسة يجب القضاء دون الكفّارة
السادسة يتكرّر الكفّارة مع تغايرالأيّام
السابعة من وطئ زوجته مكرها لها لزمهكفّارتان
الثالث من يصحّ منه الصوم
الرابع في أقسامه و هي أربعة واجب و ندب ومكروه و محظور
فالواجب
أمّا شهر رمضان و النظر في علامته و شروطهو أحكامه
أمّا علامته
أمّا شروطه فقسمان
الأول شرائط الوجوب
الثاني شرائط القضاء
أمّا أحكامه ففيه مسائل
الأولى المريض إذا استمرّ به المرض إلىرمضان آخر
الثانية يقضي عن الميّت أكبر ولده ماتركه من صيام لمرض و غيره
الثالثة إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء
الرابعة قاضي رمضان مخيّر حتّى تزولالشمس
الخامسة من نسي غسل الجنابة حتّى خرجالشهر
أمّا بقيّة أقسام الصوم
و الندب من الصوم
الخامس في اللّواحق و هي مسائل
الأولى المريض يلزمه الإفطار مع ظنّ بهالضرر
الثانية المسافر يلزمه الإفطار
الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة
الرّابعة الشيخ و الشيخة إذا عجزا جازلهما الإفطار
الخامسة لا يجب صوم النافلة بالشروعفيه
السادسة كلّ ما يشترط فيه التتابع إذاأفطر لعذر بنى
كتاب الاعتكاف و النظر في شروطه و أقسامهو أحكامه
أمّا الشروط
أمّا أقسامه
أمّا أحكامه فمسائل
الأولى يستحبّ للمعتكف أن يشترطكالمحرم
الثانية يحرم على المعتكف الاستمتاعبالنساء
الثالثة يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم
كتاب الحجّ و النظر في المقدمات والمقاصد
أما المقدمة
المقدّمة الأولى الحجّ في اللّغة
المقدّمة الثّانية في النّظر في حجّةالإسلام
القول في حجّة الإسلام و شرائط وجوبها
الشرط الأوّل كمال البلوغ و العقل
الشرط الثاني الحرّيّة
الشرط الثالث الزّاد و الرّاحلة
الشرط الرابع أن يكون له ما يمون به عيالهحتّى يرجع
الشرط الخامس إمكان المسير
مسائل أربع
الأولى إذا استقرّ الحجّ في ذمّته ثمّ لميفعله حتّى مات
الثانية يقضى الحجّ من أقرب الأماكن
المسألة الثالثة من وجب عليه حجّةالإسلام
المسئلة الرابعة لا يشترط المحرم فيالنّساء مع غلبته ظنّها بالسلامة
القول الثاني في شرائط ما يجب بالنّذر وشرائطها اثنان
الأوّل كمال العقل
الشّرط الثاني الحرّية
مسائل ثلاث
الأولى إذا نذر الحجّ مطلقا
المسألة الثّانية إذا نذر الحجّ
المسئلة الثّالثة إذا نذر الحجّ ماشيا
القول الثالث في النّيابة في الحجّ
مسائل ثمان
الأولى إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّنالأجرة
المسئلة الثّانية من أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن المرّات
المسألة الثّالثةإذا أوصى أن يحجّ عنهكلّ سنة بقدر معيّن
المسألة الرّابعة لو كان عند إنسان وديعةو مات صاحبها
المسألة الخامسة إذا عقد الإحرام عنالمستأجر عنه
المسألة السّادسة إذا أوصى أن يحجّ عنه وعيّن المبلغ
المسألة السّابعة إذا أوصى في حجّ وغيره
المسألة الثّامنة من كان عليه حجّةالإسلام
المقدمة الثالثة: في أقسام الحجّ و هيثلاثة تمتّع، و قران، و إفراد
أمّا التمتّع
شروطه أربعة
الأوّل النيّة
الثّاني وقوعه في أشهر الحجّ
الثّالث أن يأتي بالحجّ و العمرة في سنةواحدة
الرّابع أن يحرم بالحجّ له من بطن مكّة
أمّا الإفراد
أما القران
المقدمة الرابعة في المواقيت
أما أحكامها ففيها مسائل
الاولى من أحرم قبل هذه المواقيت
الثّانية إذا أحرم قبل الميقات
الثّالثة لو نسي الإحرام أو جهله
أفعال الحج
أما المقاصد
المقصد الأول في أفعال الحجّ
الإحرام
القول في الإحرام و النّظر في مقدّماته وكيفيّته و أحكامه
مقدّماته
أما الكيفية فتشتمل على الواجب والنّدب
فالواجب ثلاثة
الأوّل النّية
الثّاني التّلبيات الأربع
الثّالث لبس ثوبي الإحرام
و النّدب
أمّا أحكامه فمسائل
لأولى المتمتّع إذا طاف و سعى ثمّ أحرمبالحجّ
الثّانية إذا أحرم الوليّ بالصّبيّ فعلبه ما يلزم المحرم
الثّالثة لو اشترط في إحرامه ثمّ حصلالمانع تحلّل
من مرضه
و من اللّواحق التّروك و هي محرّمات ومكروهات
فالمحرّمات
و المكروهات
مسئلتان
الأولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكّة إلّامحرما إلّا المريض
الثّانية إحرام المرأة كإحرام الرّجلإلّا ما استثني
القول في الوقوف بعرفات و النّظر فيالمقدّمة و الكيفيّة و اللّواحق
أمّا المقدّمة
أمّا الكيفيّة
فالواجب
و المندوب
أما اللواحق فمسائل
الأولى الوقوف ركن
الثّانية لو فاته الوقوف الاختياري و خشيطلوع الشّمس
الثالثة لو لم يدرك عرفات نهارا
القول في الوقوف بالمشعر و النّظر فيمقدّمته و كيفيّته و لواحقه
أما المقدّمة
أما الكيفيّة، واجبات و مندوبات
فالواجبات
و النّدب
أما اللّواحق ثلاثة
الأوّل الوقوف بالمشعر ركن
الثّاني من فاته الحجّ سقطت عنه أفعاله
الثّالث يستحبّ التقاط الحصى من جمع
القول في مناسك منى يوم النّحر
أمّا الرّمي
فالواجب
و المستحبّ
أمّا الذّبح ففيه أطراف
الأوّل في الهدي
الثّاني في صفته
الثّالث في البدل
و هوحسن حريز
الرّابع في هدي القارن
أمّا الحلق
القول في الطواف و النّظر في مقدّمته وكيفيّته و أحكامه
أمّا المقدّمة
أمّا الكيفيّة
واجبها
مندوبها
أمّا أحكامه فثمانية
الأوّل الطّواف ركن
الثّاني من شكّ في عدده بعد الانصراف
الثّالث لو ذكر أنّه لم يتطهّر أعاد طوافالفريضة و صلاته
الرّابع من طاف فالأفضل له تعجيلالسّعي
الخامس لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّهو سعيه على الوقوف
السّادس قيل لا يجوز الطّواف و عليهبرطلة
السّابع كلّ محرم يلزمه طواف النّساء
الثّامن من نذر أن يطوف على أربع
القول في السّعي و النّظر في مقدّمته وكيفيّته و أحكامه
أما المقدّمة
أمّا الكيفيّة
أمّا الأحكام فأربعة
الأوّل السّعي ركن
الثّاني يبطل السّعي
الثّالث لو قطع سعيه لصلاة
الرّابع لو ظنّ إتمام سعيه فأحلّ وواقع
القول في أحكام منى بعد العود
اللّواحق أربعة
الأوّل من أحدث و التجأ إلى الحرم
الثّاني لو ترك الحاجّ زيارة النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم
الثّالث للمدينة حرم
الرّابع يستحبّ الغسل لدخولها
المقصد الثاني في العمرة
المقصد الثالث في اللّواحق و هي ثلاثة
الاولى في الإحصار و الصدّ
الثّاني في الصّيد و ينقسم قسمين
الأوّل ما لكفّارته بدل على الخصوص و هوخمسة
الأوّل النّعامة
الثّاني في بقرة الوحش
الثّالث الظّبي
الرّابع في بيض النّعام
الخامس في بيض القطاة و القبج
الثّاني ما لا بدل لفديته
عليك قيمتهما
كفّارتان
أسباب الضّمان إمّا مباشرة و إمّا إمساكو إمّا تسبيب
أمّا المباشرة
أمّا الإمساك
أمّا التّسبيب
من أحكام الصّيد فمسائل
الأولى ما يلزم المحرم في الحلّ و المحلّفي الحرم
الثّانية يضمن الصّيد بقتله عمدا و سهواو جهلا
الثّالثة لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام
الرّابعة لم يملك المحرم صيدا معه
الخامسة لو اضطرّ إلى أكل صيد و ميتة
السّادسة إذا كان الصيد مملوكا ففداؤهللمالك
السّابعة ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحرهبمنى
الثّامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة
يلحق بهذا الباب
الثّالث في باقي المحظورات
الاستمتاع بالنّساء
الطيب
القلم
المخيط
في نتف الإبطين شاة
التظليل
الجدال
مسائل ثلاث
الاولى في قلع شجرة من الحرم الإثم عدا مااستثني
الثّاني لو كرّر الوطي تكرّرت الكفّارة
الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرمعليه لزمه شاة
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«253»
كتاب الحجّ و النظر في المقدمات والمقاصد
كتاب الحجّ