عليّ بن جعفر المذكور لا بدّ من الجمعبالحمل على الاستحباب إن لم يكن إشكال منجهة سنده و مع الإشكال من هذه الجهة يشكل.و أمّا القرض فزكاته على المقترض إن بقيعنده حول دون المقرض لأنّ المقترض انتقلإليه بالقرض فيجب عليه زكاته دون المقرضالّذي خرج العين عن ملكه، و أمّا بالنّسبةإلى المثل أو القيمة فالكلام فيه ما سبق.و أمّا استحباب الزكاة إن اتّجر بهالمقترض فمبني على استحباب الزكاة في مالالتجارة.
الركن الثاني فيما تجب فيه، و ماتستحبّ
الثاني فيما تجب فيه، و ما تستحبّ: تجب فيالأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، وفي الذّهب و الفضّة، و في الغلّات الأربع:الحنطة و الشعير و التمر، و الزّبيب، و لاتجب في ما عداها. و تستحبّ في كلّ ما تنبتمن الأرض ممّا يكال أو يوزن عدا الخضر، وفي مال التجارة قولان أصحّهما الاستحباب.و في الخيل الإناث، و لا تستحبّ في غير ذلككالبغال و الحمير و الرّقيق.(1) أمّا وجوب الزكاة في التّسعة المزبورةفممّا لا شبهة فيه و لا خلاف، و يدلّ علىانحصار الوجوب فيها النّصوص: منها صحيحالفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّهعليهما السّلام، قالا: «فرض اللَّهالزّكاة مع الصّلاة في الأموال و سنّهارسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فيتسعة أشياء و عفا عمّا سواهنّ: في الذّهب والفضّة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة والشعير و التّمر و الزّبيب. و عفا رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عمّاسوى ذلك» و في قبال الأخبار الحاصرة فيالتّسعة أخبار ظاهرها ثبوت الزّكاة في كلّشيء يكال من الحبوب، منها خبر أبي مريمعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال:«سألته عن الحرث ما يزكّى منه؟ قال: البرّو الشّعير و الذرّة و الأرزّ و السّلت والعدس كلّ ذلك ممّا يزكّى، و قال: كلّ ماكيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة» وصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته قال: «سألتهعن الحبّ ما يزكّى منه؟ قال البرّ