السّادسة و يكره أن يتملّك ما أخرجه فيالصّدقة اختيارا - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«85»

و صحيح محمّد بن عبد الجبّار «إنّ بعضأصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلىعليّ بن محمّد العسكريّ عليهما السّلامأعطي الرّجل من إخواني من الزّكاةالدّرهمين و الثلاثة؟ فكتب: افعل إن شاءاللَّه» و غيرها.

و الجمع بين هذه النّصوص و ما سبق يقتضيحمل ما سبق على الكراهة لا على عدمالإجزاء، ثمّ إنّ ظاهر الخبرين الأوّلينكفاية خمسة دراهم مطلقا و لو كان المالذهبا أو غيره، و احتمل ملاحظة النّصابالأوّل في كلّ جنس كما احتمل أن يكونمخصوصا بخصوص الذّهب و الفضّة، و ما ذكرأوّلا هو الأظهر كما لا يخفى و أمّا عدمالحدّ لأكثره مع الإعطاء دفعة فقد صرّح بهغير واحد و استفاضت به النّصوص.

السّادسة و يكره أن يتملّك ما أخرجه فيالصّدقة اختيارا

السّادسة: و يكره أن يتملّك ما أخرجه فيالصّدقة اختيارا، و لا بأس بعوده إليهبميراث و بشبهه.

السابعة إذا قبض الإمام دعا لصاحبها

السابعة: إذا قبض الإمام أو الفقيهالصّدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.

الثّامنة يسقط مع غيبة الإمام سهمالسّعاة

الثّامنة: يسقط مع غيبة الإمام سهمالسّعاة و المؤلّفة و قيل: يسقط معهما سهمالسّبيل، و على ما قلنا لا يسقط.

التّاسعة ينبغي أن يعطى زكاة الذّهب والفضّة أهل المسكنة

التّاسعة: ينبغي أن يعطى زكاة الذّهب والفضّة أهل المسكنة و زكاة النّعم أهلالتجمّل و التّوصّل إلى المواصلة بها منيستحيي من قبولها أفضل.

(1) أمّا كراهة تملّك ما أخرجه في الصّدقةفقد ذكر في وجهها أمور لا تفيد الكراهةإلّا أنّ المعروف عندهم الكراهة، بل قيل:لا خلاف فيها. و أمّا جوازها فلا إشكال فيهو ادّعي عليه الإجماع.

و أمّا الدّعاء فالمعروف استحبابها لمافي الآية «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ- الآية».

و قيل: بالوجوب و بعد ثبوت الوجوب علىالنّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بظاهرالآية الشّريفة يثبت الوجوب للفقيهللتّأسّي، و عدم الوجوب على الفقير إجماعالا ينفي الوجوب على الفقيه في زمانالغيبة، و لا يخفى أنّه مع عدم ثبوتالولاية العامّة للفقيه لا مجال لما ذكرلأنّ حال الفقيه كحال سائر النّاس.

/ 634