الاحتمال يشكل الجزم بحرمته بالمعنىالأوّل إلّا من جهة التشريع و سرايةالحرمة التشريعيّة من جهة الوصف إلى حقيقةالصوم المشروع في حدّ ذاته مع كونه بنحوتعدّد المطلوب، و المسألة محلّ إشكال.و أمّا حرمة صوم الوصال فلقول عليّ بنالحسين عليهما السّلام على المحكيّ في خبرالزّهري و صوم الوصال حرام، و قول الصادقعليه السّلام على المحكيّ في صحيح زرارة«لا وصال في صيام» و فسّر بأن ينوي صوميومه و ليله إلى السحر لقول الصادق عليهالسّلام في صحيح الحلبيّ «الوصال فيالصيام أن يجعل عشائه سحوره» و قوله فيالصحيح أيضا عن حفص بن البختريّ «المواصلفي الصيام يصوم يوما و ليلة و يفطر فيالسحر» و قيل: معناه أن يصوم يومين مع ليلةبينهما لخبر محمّد بن سليمان عن أبيه، عنأبي عبد اللَّه عليه السّلام «سألته عنصوم شعبان و رمضان لا يفصل بينهما، قال:إذا أفطر من اللّيل فهو فصل، قال: و إنّماقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم «لا وصال في صيام» يعني لا يصومالرّجل يومين متواليين من غير إفطار، و قديستحبّ للعبد أن لا يدع السحور» بل لعلّهالمفهوم من الوصال فقد يقال بحرمته بكلاالمعنيين جمعا بين الأخبار. و يمكن أنيقال: بعد ظهور هذا الخبر في مدخليّة عدمالإفطار في اللّيلة بين اليومين في الوصالكيف يجمع؟ نعم لا إشكال في الحرمةالتشريعيّة و مع عدم إمكان الجمع لا بدّ منالترجيح أو التخيير.و أمّا حرمة صوم الواجب سفرا عدا مااستثني فقد مرّ الكلام فيه.
الخامس في اللّواحق و هي مسائل
الخامس: في اللّواحق و هي مسائل:
الأولى المريض يلزمه الإفطار مع ظنّ بهالضرر
الأولى المريض يلزمه الإفطار مع ظنّ بهالضرر، و لو تكلّفه لم يجزه،
الثانية المسافر يلزمه الإفطار
الثانية المسافر يلزمه الإفطار و لو صامعالما بوجوبه قضاه، و لو كان جاهلا لميقضه،