الخامس في اللّواحق و هي مسائل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«233»

الاحتمال يشكل الجزم بحرمته بالمعنىالأوّل إلّا من جهة التشريع و سرايةالحرمة التشريعيّة من جهة الوصف إلى حقيقةالصوم المشروع في حدّ ذاته مع كونه بنحوتعدّد المطلوب، و المسألة محلّ إشكال.

و أمّا حرمة صوم الوصال فلقول عليّ بنالحسين عليهما السّلام على المحكيّ في خبرالزّهري و صوم الوصال حرام، و قول الصادقعليه السّلام على المحكيّ في صحيح زرارة«لا وصال في صيام» و فسّر بأن ينوي صوميومه و ليله إلى السحر لقول الصادق عليهالسّلام في صحيح الحلبيّ «الوصال فيالصيام أن يجعل عشائه سحوره» و قوله فيالصحيح أيضا عن حفص بن البختريّ «المواصلفي الصيام يصوم يوما و ليلة و يفطر فيالسحر» و قيل: معناه أن يصوم يومين مع ليلةبينهما لخبر محمّد بن سليمان عن أبيه، عنأبي عبد اللَّه عليه السّلام «سألته عنصوم شعبان و رمضان لا يفصل بينهما، قال:إذا أفطر من اللّيل فهو فصل، قال: و إنّماقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم «لا وصال في صيام» يعني لا يصومالرّجل يومين متواليين من غير إفطار، و قديستحبّ للعبد أن لا يدع السحور» بل لعلّهالمفهوم من الوصال فقد يقال بحرمته بكلاالمعنيين جمعا بين الأخبار. و يمكن أنيقال: بعد ظهور هذا الخبر في مدخليّة عدمالإفطار في اللّيلة بين اليومين في الوصالكيف يجمع؟ نعم لا إشكال في الحرمةالتشريعيّة و مع عدم إمكان الجمع لا بدّ منالترجيح أو التخيير.

و أمّا حرمة صوم الواجب سفرا عدا مااستثني فقد مرّ الكلام فيه.

الخامس في اللّواحق و هي مسائل‏

الخامس: في اللّواحق و هي مسائل:

الأولى المريض يلزمه الإفطار مع ظنّ بهالضرر

الأولى المريض يلزمه الإفطار مع ظنّ بهالضرر، و لو تكلّفه لم يجزه،

الثانية المسافر يلزمه الإفطار

الثانية المسافر يلزمه الإفطار و لو صامعالما بوجوبه قضاه، و لو كان جاهلا لميقضه،

الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة

الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة

/ 634