اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة أحرم لكشعري و بشري و لحمي- الحديث».و مثل صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليهالسّلام «سألته عن رجل متمتّع كيف يصنع؟قال: ينوي العمرة و يحرم بالحجّ» و غيرهماو لا يخفى أنّ أمثال هذه الأخبار حيث أنّهامتعرّضة لأمور مستحبّة لا يستفاد منهاوجوب التّعيين و في بعضها يكون نظرالسّائل بعد قصده المعيّن إلى كيفيّةالقول و هذا غير محلّ البحث و لا يبعداستفادة عدم وجوب التّعيين من الصّحيحالأوّل حيث يقول: إن لم تكن حجّة فعمرة وعلى فرض لزوم التّعيين و لو من باب لزومالاحتياط في المقام لكونه من باب الشّك فيحصول الامتثال فالظّاهر كفاية التّعيينالإجمالي و يؤيّده ما حكي من فعل أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه أنّه أهلّإهلالا كإهلال النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم.و أمّا قصد الصّفة من الوجوب و النّدب فلادليل على لزومه.و أمّا عدم اعتبار النّطق بغير المنويّفوجهه واضح حيث أنّه يكفي النيّة و تعتبرهي ليس غير، و سبق اللّسان بغيره لا اعتباربه.
الثّاني التّلبيات الأربع
الثّاني التّلبيات الأربع و لا ينعقدالإحرام للمفرد و المتمتّع إلّا بها أمّاالقارن فله أن يعقده بها أو بالإشعار أوالتّقليد على الأظهر و صورتها «لبّيكاللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك» وقيل يضيف إلى ذلك «انّ الحمد و النّعمة لكو الملك لك لا شريك لك لبّيك» و ما زادمستحبّ.(1) قد ادّعي الإجماع على عدم انعقادالإحرام إلّا بالتّلبيات و يدلّ عليهالأخبار الدّالّة على عدم حرمة المحرّماتعلى المحرم قبل التّلبية منها قول الصّادقعليه السّلام على المحكيّ في صحيح معاويةبن عمّار «لا بأس أن يصلّي الرّجل في مسجدالشّجرة و يقول الّذي يريد أن يقوله و لايلبّي، ثمّ يخرج فيصيب من الصّيد و غيرهفليس عليه فيه شيء» و في خبر ابن سنانالمرويّ عن مستطرفات السّرائر «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن الإهلال بالحجّو عقدته؟ قال: هو التّلبية إذا لبّى و هومتوجّه فقد وجب عليه