العشاء الآخرة و الفجر» و إن أمكن أن يكونالنّظر إلى استحباب الإتيان بهذهالصّلوات في منى كاستحباب الإتيانبالظّهرين فيها لكنّه يحسن التّعبير عناستحباب المبيت بها بهذه العبارة.و أمّا عدم جواز وادي محسّر و هو من حدودمنى إلّا بعد طلوع الشّمس فلصحيح هشام بنالحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام «لايجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشّمس»المحمول على الكراهة لاستحباب المبيتبمنى و لصحيح هشام بن سالم و غيره عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام «أنّه قال: فيالتقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشّمسلا بأس» و أمّا كراهة الخروج قبل الفجرفاستدلّ عليها ببعض أخبار لا يستفاد منهاالكراهة بل استحباب الإتيان بصلاة الغداةفيها و لا يبعد استفادتها ممّا دلّ علىالنّهي عن جواز وادي محسّر قبل طلوعالشّمس. و لم نعثر على ما يدلّ على خروج مثلالمريض و الخائف عن الحكم المذكور.و أمّا استحباب إقامة الإمام إلى طلوعالشّمس فيدلّ عليه صحيح جميل «على الإمامأن يصلّي الظّهر بمنى فيبيت بها و يصبححتّى تطلع الشّمس» المحمول على الاستحباببالتّقريب السّابق.و أمّا استحباب الدّعاء عند النّزول والخروج فلحسن معاوية أو صحيحة السّابق ولما في صحيحة عنه أيضا «إذا غدوت إلى عرفةفقل و أنت متوجّه إليها «اللّهمّ إليكصمدت، و إيّاك اعتمدت، و وجهك أردت،فأسئلك أن تبارك لي في رحلتي و تقضي ليحاجتي، و أن تجعلني اليوم ممّن تباهي به منهو أفضل منّي- إلخ».
أمّا الكيفيّة
و أمّا الكيفيّة
فالواجب
فالواجب فيه النّية و الكون بها إلىالغروب و لو لم يتمكّن من الوقوف بها نهاراأجزأ الوقوف ليلا و لو قبل الفجر و لو أفاضقبل الغروب