و أمّا قاعدة نفي الحرج فلا يعيّنالتّقديم لإمكان حفظ التّرتيب و لوبالاستنابة و الملاك غير معلوم حتّىيتمسّك بالفحوى، و قد ظهر ممّا ذكر عدمجواز تقديم الطّواف على السّعي.و أمّا التّقديم ساهيا فاستدلّ عليهبموثّق سماعة المذكور و قد عرفت الإشكالفيه.
السّادس قيل لا يجوز الطّواف و عليهبرطلة
السّادس قيل: لا يجوز الطّواف و عليهبرطلة و الكراهة أشبه ما لم يكن السّترمحرّما.
السّابع كلّ محرم يلزمه طواف النّساء
السّابع: كلّ محرم يلزمه طواف النّساءرجلا كان أو امرأة أو صبيّا أو خصيّا إلّافي العمرة المتمتّع بها.
الثّامن من نذر أن يطوف على أربع
الثّامن من نذر أن يطوف على أربع قيل: يجبعليه طوافان، و روي ذلك في امرأة نذرت، وقيل: لا ينعقد لأنّه لا يتعبّد بصورةالنّذر.(1) أمّا القول بعدم الجواز فلقول الصّادقعليه السّلام في خبر يحيى الحنظلي «لاتطوفنّ بالبيت و عليك برطلة» و خبر آخر وفيه التّعليل بأنّه من زيّ اليهود، واستشكل بعدم جمعهما شرائط الحجّة على وجهالتحريم بل التّعليل في الأخير يناسبالكراهة و فيه إشكال مع عمل مثل الشّيخ به،و التّعليل المذكور يوجب الإجمال في خصوصذلك الخبر دون غيره، نعم لا إشكال فيالحرمة إذا كان في طواف العمرة لحرمةتغطية الرّأس، بخلاف طواف الحجّ المتأخّرعن الحلق أو التّقصير الّذي يحلّ معهما منكلّ شيء إلّا الطّيب و النّساء و الصّيد.و أمّا وجوب طواف النّساء على كلّ محرمإلّا في العمرة المتمتّع بها فادّعي عليهالإجماع و تدلّ عليه النّصوص ففي صحيحمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام «على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصّفا والمروة فعليه إذا قدم مكّة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعي بين الصّفا و المروة ثمّ يقصّر، و قدأحلّ هذا للعمرة و عليه للحجّ طوافان و سعيبين