ابن السبيل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«73»

الإمام أن يعطيهم من مال الصّدقات حتّىيقووا على الحجّ و الجهاد».

و صحيحة عليّ بن يقطين المرويّة عن الفقيهأنّه قال لأبي الحسن عليه السّلام:

«يكون عندي المال من الزّكاة أ فأحجّ بهمواليّ و أقاربي؟ قال: نعم».

و أمّا التّفسير، بالجهاد فهو المحكيّ عنالمقنعة و النّهاية و المراسم و لم يعثرعلى دليل يدلّ عليه إلّا مثل خبر يونس بنيعقوب المرويّ عن الكافي قال: «إنّ رجلاكان بهمدان ذكر أنّ أباه مات و كان لا يعرفهذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت و أوصىأن يعطى شي‏ء في سبيل اللَّه فسئل عنه أبوعبد اللَّه عليه السّلام كيف يفعل بهفأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر فقال:لو أنّ رجلا أوصى إليّ بوصيّة أن أضع فييهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيهما، إنّاللَّه عزّ و جلّ يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُبَعْدَ ما سَمِعَهُ، فَإِنَّما إِثْمُهُعَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» فانظرإلى من يخرج إلى هذا الوجه- يعني بعضالثغور- فابعثوا به إليه» و لعلّ تخصيص هذاالوجه لكونه أحد المصاديق أو أفضلها معأنّه ليس بجهاد.

ابن السبيل‏

و ابن السبيل و هو المنقطع به و لو كانغنيّا في بلده، و الضّيف، و لو كان سفرهمامعصية منعا.

(1) من جملة المصارف للزّكاة ابن السّبيلالمفسّر بما ذكر و يدلّ عليه ما رواه عليّبن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليهالسّلام قال: «و ابن السّبيل أبناءالطّريق الّذين يكونون في الأسفار في طاعةاللَّه فيقطع عليهم، و يذهب ما لهم فعلىالإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مالالصّدقات» و المعروف اشتراط أن لا يكونالسّفر في معصية اللَّه فالمسافر بالسّفرالمباح أيضا مشمول. و لا يخفى أنّه خلاف‏

/ 634