و قال هو أيضا في صحيح معاوية «في رجل أخذإحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدةفلم يدر من أيّتهنّ نقصت؟ قال: فليرجعفليرم كلّ واحدة بحصاة» و عن معاوية بنعمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيحديث قال: «و قال في رجل رمى الجمار فرمىالأولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع قاليعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ-الحديث».و أمّا لزوم الإلقاء بما يسمّى رميا معالإصابة بفعله مستقلّا فلعدم صدق المأموربه بدون ما ذكر.
و المستحبّ
و المستحبّ الطّهارة و الدّعاء و أن لايتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا و أنيرمي خذفا و الدّعاء مع كلّ حصاة و يستقبلجمرة العقبة و يستدبر القبلة و في غيرهايستقبل الجمرة و القبلة.(1) أمّا استحباب الطّهارة فلقول الصّادقعليه السّلام في صحيح معاوية «و يستحبّ أنترمي الجمار على طهر» و يجمع بينه و بين مايظهر منه الوجوب مثل ما في صحيح ابن مسلم«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجمارفقال: لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر»بحمل ما فيه على تأكّد الاستحباب.و أمّا استحباب الدّعاء و عدم التّباعدففي صحيح معاوية عن الصّادق عليه السّلام«خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوىالّتي عند العقبة فارمها من قبل وجهها و لاترمها من أعلاها، و تقول و الحصى في يدك«اللّهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي» ثمّ ترمي و تقول مع كلّحصاة «اللَّه أكبر اللّهمّ ادحر عنّيالشّيطان، اللّهمّ تصديقا بكتابك و علىسنّة نبيّك، اللّهمّ اجعله حجّا مبرورا وعملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا»و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرةأذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرّمي فقل: