أما الكيفية فتشتمل على الواجب والنّدب‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«378»

و ركعتي الإحرام و الفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطّواف» و لكن في التّهذيب بعد أنأورد ذلك قال: و في رواية اخرى «أن يقرء فيهذا كلّه بقل هو اللّه أحد و في الرّكعةالثّانية بقل يا أيّها الكافرون إلّا فيالرّكعتين قبل الفجر فإنّه يبدء بقل ياأيّها الكافرون ثمّ يقرء في الرّكعةالثّانية بقل هو اللّه أحد».

و أمّا جواز الإتيان بنافلة الإحرام و لوفي وقت الفريضة فعلى القول بجواز التطوّعفي وقت الفريضة مطلقا فواضح و على فرضالقول بالحرمة أيضا لا إشكال لكونها منذوات الأسباب.

أما الكيفية فتشتمل على الواجب والنّدب‏

و أما الكيفية فتشتمل على الواجب والنّدب‏

فالواجب ثلاثة

فالواجب ثلاثة

الأوّل النّية

الأوّل النّية و هي أن يقصد بقلبه إلىالجنس من الحجّ أو العمرة و النّوع منالتمتّع أو غيره و الصّفة من واجب أو غيرهو حجّة الإسلام أو غيرها و لو نوى نوعا ونطق بغيره فالمعتبر النيّة.

(1) اختلف في حقيقة الإحرام فقد يقال: إنّهالعزم على ترك المحرّمات على المحرم منالنّساء و الطيب و لبس الثّياب و غيرهامستمرّا إلى آخر العمل من العمرة و الحجّ،فقصد الإحرام مناف مع العزم على ارتكاببعضها، و قد يقال: إنّه الإلزام على نفسهبترك المحرّمات، و قد يقال: هو الدّخول فيحالة يحرم عليه المحرّمات، و لم نعثر علىما يدلّ على هذه الأقوال بل الدّليل علىخلافه، نعم يصحّ القول الأخير لا بمعنىلزوم قصدها ذكر بل بمعنى حصول الحالةالكذائيّة قهرا كما في الإحرام للصّلاةحيث أنّه بعد تكبيرة الإحرام يحرم علىالمكلّف المنافيات من دون لزوم قصد ما ذكرحال التكبيرة، فالتلبية في المقامكالتّكبيرة فيها و يدلّ على ما قلنا صحيحةمعاوية بن وهب «عن التّهيّؤ للإحرام فقال:في مسجد الشّجرة فقد صلّى فيه رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم و قد ترى ناسايحرمون فلا تفعل حتّى تنتهي إلى‏

/ 634