«وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ» و الاحتياط غير واجب معالإطلاقات فلا مجال للإشكال في المسألة، واستدلّ للقول باعتبار اجتناب الكبائربخبر داود الصرمي المرويّ عن الكافي قال:«سألته عن شارب الخمر يعطى من الزّكاةشيئا؟ قال: لا» بدعوى عدم القول بالفصلبينه و بين غيره و أجيب بضعف الرّوايةبالإضمار و جهالة حال السّائل مع أنّالمنساق من إطلاق شارب الخمر المد من فيشربها مع أنّ عدم القول بالفصل غير معلوم.و أمّا اعتبار أن لا يكون ممّن تجب نفقتهعلى المالك فلا خلاف فيه مع القدرة علىالنفقة و البذل لها على الظّاهر، و يدلّعليه قول الصّادق عليه السّلام في صحيحعبد الرحمن خمسة لا يعطون من الزّكاة شيئا:الأب و الامّ و الولد و المملوك و الزّوجةو ذلك بأنّهم عياله لازمون له» و قال عليهالسّلام في خبر الشحّام في الزّكاة «يعطىمنها الأخ و الأخت و العمّ و العمّة والخال و الخالة و لا يعطى الجدّ و الجدّة».
الرابع أن لا يكون هاشميّا
الرابع: أن لا يكون هاشميّا فإنّ زكاة غيرقبيله محرّمة عليه دون زكاة الهاشميّ، ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبلالزّكاة و لو من غير الهاشميّ، و قيل لايتجاوز قدر الضّرورة و تحلّ لمواليهم، والمندوبة لا تحرم على هاشميّ و لا غيره، والّذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبدالمطّلب.(1) الظّاهر عدم الخلاف في حرمة زكاة غيرالهاشميّ على الهاشميّ و يدلّ عليه قولالصّادق عليه السّلام في صحيح العيص قالفيه: «إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فسألوهأن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا:يكون لنا هذا السّهم الّذي جعله اللَّهعزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى بهفقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم يا بني عبد المطّلب إنّ الصّدقة لاتحلّ لي و لا لكم و لكن قد وعدت الشفاعة،ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: لقدوعدها فما ظنّكم يا بني عبد المطّلب إذاأخذت بحلقة باب