العاملون‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«63»

أنّه قال: إن اجتهد فقد بري‏ء، و إن قصّرفي الاجتهاد و الطّلب فلا».

و أورد بأنّ مورد الخبرين صورة الدّفع إلىغير العارف و هو غير مسألتنا و يحتمل أنيكون النّظر إلى الشّبهة الموضوعيّة والخبر يتناول بإطلاقه محلّ النّزاع لكنّهيقع التّعارض بينه و بين مرسلة الحسينالمتقدّمة و المرسلة أوضح في مادّةالاجتماع و على تقدير التّكافؤ يجبالرّجوع إلى الأصول و القواعد القاضيةبعدم الفراغ عن عهدة التكليف بالزّكاةإلّا بوضعها في موضعها.

و يمكن أن يقال: إن قلنا بشمول الخبرينلمحلّ النّزاع لا من باب الإطلاق بل من بابترك الاستفصال حيث أنّ محلّ السّؤال قابللأن يكون الدّفع إلى غير أهل الإيمان و لأنيكون الدّفع إلى مطلق من لم يكن أهلا فمعالشبهة الموضوعيّة، و لم يسأل الإمام عليهالسّلام عن محطّ نظره بل فصّل بينالاجتهاد و عدمه فالحكم بالبراءة ليس منقبيل المطلق القابل لأن يكون من باب ضربالقانون القابل للتخصيص بل هو إمضاء لمامضى و على هذا فلا مجال للتصرّف بالتخصيص.

العاملون‏

و العاملون: و هم جباة الصّدقة،

المؤلّفة قلوبهم‏

و المؤلّفة قلوبهم: و هم الّذين يستمالونإلى الجهاد بالأسهام في الصّدقة و إنكانوا كفّارا،

في الرّقاب‏

و في الرّقاب: و هم المكاتبون، و العبيدالّذين هم تحت الشدّة، و من وجبت عليهكفّارة و لم يجد ما يعتق به.

و لو لم يوجد مستحقّ جاز ابتياع العبد ويعتق،

الغارمون‏

و الغارمون و هم المدينون في غير معصية، ولو جهل الأمران قيل يمنع و قيل لا و هوالأشبه.

(1) من الأصناف المستحقّين للزّكاةالعاملون عليها بنصّ الكتاب العزيز و همعمّال الصّدقات أي السّاعون في تحصيلها وتحصينها بأخذ و كتابة و حساب و حفظ و نحوذلك المنصوبون من قبل الإمام عليه السّلامو قد صرّح المصنّف (ره) في الشرائع، و غيره(قدّه) بأنّه يجب أن يستكمل فيهم أربع صفاتالتّكليف و الإيمان و العدالة و الفقه و لواقتصر في الأخير على ما يحتاج إليه منه جازقال في المدارك: «لا ريب في اعتبار استجماعالعامل لهذه الصّفات لأنّ العمالة تتضمنالاستيمان على مال الغير و لا أمانة لغيرالعدل و لقول أمير المؤمنين عليه السّلامفي الخبر المتقدّم يعني صحيحة

/ 634