الرابعة قاضي رمضان مخيّر حتّى تزولالشمس‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«218»

مكان «كلّ يوم بمدّ فإن لم يكن له مال صامعنه وليّه» و فحوى خبر الوشّاء عن أبيالحسن الرّضا عليه السّلام المرويّ فيالكافي و التهذيب «سمعته يقول: إذا ماتالرّجل و عليه صيام شهرين متتابعين من غيرعلّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الثاني» المنجبر ضعفه من جهة «سهل»بالشهرة و لا يخفى أنّ الصحيح المذكور مععدم العمل بمضمونه كيف يتمسّك به. و أمّارواية الوشّاء فالظاهر اختصاصهابالكفّارة بقرينة قوله «من غير علّة» ويظهر منها عدم تعيّن صيام شهرين متتابعين،و العاملون بمضمونها يخصّونها بالوليّفكيف يستدلّ بها بالنسبة إلى غير الوليّ.

و ممّا ذكر ظهر الوجه في قوله (قدّه) «و لوكان عليه شهر ان إلخ» لكنّه يشكل ما ذكر منجهة عدم ذكر الوليّ، بل الظاهر رجوعالضمير إلى الرّجل فيكون الصدقة و الصيامكسائر الدّيون لا اختصاص لهما بالوليّ،كما أنّ الحمل على الرّخصة و عدم تعيّن ماذكر خلاف الظاهر حيث أنّ الحكم ليس بلفظالأمر حتّى يقال:

إنّه في مقام توهّم الحظر و الظاهر من لفظ«على» تعيّن مدخولها.

الرابعة قاضي رمضان مخيّر حتّى تزولالشمس‏

الرابعة قاضي رمضان مخيّر حتّى تزولالشمس، ثمّ يلزمه المضيّ، فإن أفطر لغيرعذر أطعم عشرة مساكين، و لو عجز صام ثلاثةأيّام.

(1) أمّا التخيير إلى زوال الشمس فيدلّعليه المعتبرة المستفيضة منها صحيح ابنسنان عن الصادق عليه السّلام «صوم النافلةلك أن تفطر ما بينك و بين اللّيل متى شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوالالشمس فإذا زالت فليس لك أن تفطر» و منهاصحيح جميل على ما في التهذيب عنه أيضا في«الّذي يقضي شهر رمضان أنّه بالخيار إلىزوال الشمس» و منها موثّقة إسحاق بن عمّارعنه أيضا «الّذي يقضي رمضان هو بالخيار فيالإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس. و فيالتطوّع ما بينه و بين أن تغيب الشمس».

و في قبالها ما يظهر منه عدم الجواز منهاصحيح ابن الحجّاج «سألته عن‏

/ 634