مكان «كلّ يوم بمدّ فإن لم يكن له مال صامعنه وليّه» و فحوى خبر الوشّاء عن أبيالحسن الرّضا عليه السّلام المرويّ فيالكافي و التهذيب «سمعته يقول: إذا ماتالرّجل و عليه صيام شهرين متتابعين من غيرعلّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الثاني» المنجبر ضعفه من جهة «سهل»بالشهرة و لا يخفى أنّ الصحيح المذكور مععدم العمل بمضمونه كيف يتمسّك به. و أمّارواية الوشّاء فالظاهر اختصاصهابالكفّارة بقرينة قوله «من غير علّة» ويظهر منها عدم تعيّن صيام شهرين متتابعين،و العاملون بمضمونها يخصّونها بالوليّفكيف يستدلّ بها بالنسبة إلى غير الوليّ.و ممّا ذكر ظهر الوجه في قوله (قدّه) «و لوكان عليه شهر ان إلخ» لكنّه يشكل ما ذكر منجهة عدم ذكر الوليّ، بل الظاهر رجوعالضمير إلى الرّجل فيكون الصدقة و الصيامكسائر الدّيون لا اختصاص لهما بالوليّ،كما أنّ الحمل على الرّخصة و عدم تعيّن ماذكر خلاف الظاهر حيث أنّ الحكم ليس بلفظالأمر حتّى يقال:إنّه في مقام توهّم الحظر و الظاهر من لفظ«على» تعيّن مدخولها.
الرابعة قاضي رمضان مخيّر حتّى تزولالشمس
الرابعة قاضي رمضان مخيّر حتّى تزولالشمس، ثمّ يلزمه المضيّ، فإن أفطر لغيرعذر أطعم عشرة مساكين، و لو عجز صام ثلاثةأيّام.(1) أمّا التخيير إلى زوال الشمس فيدلّعليه المعتبرة المستفيضة منها صحيح ابنسنان عن الصادق عليه السّلام «صوم النافلةلك أن تفطر ما بينك و بين اللّيل متى شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوالالشمس فإذا زالت فليس لك أن تفطر» و منهاصحيح جميل على ما في التهذيب عنه أيضا في«الّذي يقضي شهر رمضان أنّه بالخيار إلىزوال الشمس» و منها موثّقة إسحاق بن عمّارعنه أيضا «الّذي يقضي رمضان هو بالخيار فيالإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس. و فيالتطوّع ما بينه و بين أن تغيب الشمس».و في قبالها ما يظهر منه عدم الجواز منهاصحيح ابن الحجّاج «سألته عن