الجزء الثاني‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«2»

الجزء الثاني‏

كتاب الزكاة و هي قسمان‏

كتاب الزّكوة

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

الحمد اللَّه رب العالمين و الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين‏.

كتاب الزكاة و هي قسمان‏

القسم الأول زكاة المال و أركانها أربعة

زكاة المال و أركانها أربعة:

الركن الأوّل من تجب عليه‏

الأوّل من تجب عليه و هو كلّ بالغ عاقل حرّمالك للنّصاب متمكّنا من التصرّف،فالبلوغ يعتبر في الذّهب و الفضّة إجماعا،نعم لو اتّجر- من مال الطّفل- من إليه النظرأخرجها استحبابا، و لو ضمن الوليّ و اتّجرلنفسه كان الرّبح له إن كان مليّا، و عليهالزّكاة استحبابا، و لو لم يكن مليّا و لاوليّا ضمن و لا زكاة، و الربح لليتيم‏

(1) الزّكاة لغة الطّهارة و النموّ، و فيعرف الشرع اسم للحقّ المعروف و وجوبه علىمن ذكر في الجملة لا كلام فيه فالبلوغيعتبر في الذّهب و الفضّة إجماعا و يدلّعليه أخبار معتبرة مستفيضة:

منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهماالسّلام قال «ليس في مال اليتيم زكاة» وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسَّلام قال: «سألته عن مال اليتيم، قال:ليس فيه زكاة» إنّما الإشكال في أنّ الحولالمعتبر في الذّهب و الفضّة هل يعتبر منأوّل البلوغ أم لا بحيث لو كان الصغيرمالكا للنّصاب و بلغ آخر الحول وجبت عليهالزكاة، و على الأوّل يكون أوّل الحول بعدالبلوغ، نسب هذا إلى المشهور بل لم ينقلالتصريح بالخلاف عن أحد، و استدلّ عليهبأنّه المنساق من مثل قوله‏

/ 634