عليه يترتّب على المنزّل، و ظهر منالأخبار المذكورة عدم فساد الصوم من جهةالذّرع، و أمّا الحقنة فقد سبق الكلامفيها و أنّ الأقوى إيجابها للقضاء دونالكفّارة.و أمّا النظر إلى المرأة الموجب للإمناءفإن كان معرضا للإمناء يكون خروج المنيّمن جهته موجبا للقضاء و الكفّارة و أمّا لولم يكن كذلك و خرج المنيّ من باب الاتّفاقفلا دليل على إيجابه القضاء و الكفّارة ويؤيّده ما عن الصدوق في المقنع مرسلا عنعليّ عليه السّلام قال: «لو أنّ رجلا لصقبأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليهشيء» بحمله على ما إذا لم يكن عادته و لامن قصده، و قد سبق الكلام فيه.
السادسة يتكرّر الكفّارة مع تغايرالأيّام
السادسة: يتكرّر الكفّارة مع تغايرالأيّام و هل يتكرّر بتكرار الوطي فياليوم الواحد؟ قيل: نعم، و الأشبه أنّها لاتتكرّر، و يعزّر من أفطر لا مستحلا مرّة وثانيا فإن عاد ثالثة قتل.(1) لا إشكال و لا خلاف في تكرّر الكفّارةمع تغاير الأيّام و مقتضى النصوص الدّالّةعلى وجوب الكفّارة التكرّر مع تغايرالأيّام و إنّما الخلاف في التكرّر فياليوم الواحد بتكرّر الموجب فقيلبتكرّرها مطلقا، و قيل بعدم التكرّر مطلقاو قيل بالتفصيل بين الوطي و غيره، و قيلبالتفصيل بين ما لو تخلّل التكفير و غيره،و قيل بالتفصيل بين اختلاف الجنس واتّحاده، فنقول مقتضى القاعدة تكرّرالكفّارة بتكرّر الموجب مطلقا لما تقرّرفي محلّه من تعدّد المسبّب بتعدّد أسبابه،و ما يقال في دفع هذا من أنّ الكفّارةمترتّبة على الإفطار متعمّدا و ما في حكمالإفطار التعمّدي و مع فساد الصوم لا يصدقالإفطار منظور فيه لأنّه مع قصد الإفطاريفسد الصوم لاعتبار قصد الإمساك تمامالنهار فالإفطار العمدي متأخّر عن فسادالصوم مع أنّهم يوجبون الكفّارة بالإفطارقبل وصول المسافر إلى حدّ الترخّص مع عدمصحّة الصوم منه و الّذي نقل في المقام منالأخبار ما رواه الصدوق في العيون و