قال: عليه مدّ في كلّ إصبع فإن هو قلّمأظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة» و فيقبالهما صحيح حريز عن الصّادق عليهالسّلام «في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا منأظافيره قال يتصدّق بكفّ من الطعام. قال:قلت اثنين؟ قال: كفّين قلت: فثلاثة؟ قال:ثلاثة أكفّ حتّى تصير خمسة فإذا قلّم خمسةفعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان»و بهذا المضمون مرسله من دون ذكر النسيانفي السؤال و الصحيح المذكور مورده النسيانو ادّعي الإجماع على عدم لزوم شيء فيصورة النّسيان و المرسل لا جابر له.و أمّا صحيح ابن عمّار أو حسنه «سألالصادق عليه السّلام عن المحرم تطولأظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لا يقصّشيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيهفليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة منطعام» فمحمول على الضرورة و يمكن أن يقال:الضرورة ترفع التكليف إذا بلغت إلى حدّالحرج و لا توجب سقوط الكفّارة فالمعارضةباقية إلّا أن يلتزم بالتقييد و الظّاهرعدم التزام الفقهاء به، بل الظاهر كونه منالشواذّ الّتي لم يعمل بها.و أمّا لزوم الشاة على المفتي فالظاهر عدمالخلاف فيه و يدلّ عليه خبر إسحاق عن أبيإبراهيم عليه السّلام «إنّ رجلا قلّمأظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفره لميقصّه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّهفأدماه قال: على الّذي أفتاه شاة» المنجبربعمل الأصحاب.
المخيط
و المخيط. يلزم به دم و لو اضطرّ به جاز، ولو لبس عدّة في مكان فعليه شاة، و حلقالشعر فيه شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّمسكين مدّان أو عشرة لكلّ مسكين مدّ أوصيام ثلاثة أيّام مختارا أو مضطرّا.(1) أمّا لزوم الدّم على لابس المخيطفالظاهر عدم الخلاف فيه و يدلّ عليه