جواب معاوية في الصّحيح قال معاوية:«الجراد يكون على ظهر الطّريق و القوممحرمون فكيف يصنعون؟ قال عليه السّلام:يتنكّبونه ما استطاعوا، قلت: فإن قتلوامنه شيئا فما عليهم؟ قال: لا شيء عليهم».
أسباب الضّمان إمّا مباشرة و إمّا إمساكو إمّا تسبيب
و أسباب الضّمان إمّا مباشرة و إمّا إمساكو إمّا تسبيب،
أمّا المباشرة
أمّا المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه و لوأكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر، و كذا لوأكل ما ذبح في الحلّ و لو ذبحه المحلّ، و لوأصابه و لم يؤثّر فيه فلا فدية.(1) لا إشكال في إيجاب قتل الصّيد لفديتهبعد تطابق الكتاب و السنّة و الإجماع عليهو إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه إذا أكلالصّيد أو بعضه هل عليه فداء آخر أو عليهالقيمة استدلّ للأوّل بأخبار كثيرة منهاالمعتبرة المستفيضة الّتي فيها الصّحيح والموثّق «في مسألة اضطرار المحرم إلىالميتة و الصّيد أنّه يأكله و يفديه» ومنها صحيح أبي عبيدة في مسألة ما لو اشترىمحلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فإنّه«سأله عن محلّ اشترى لمحرم بيض نعام فأكلهالمحرم فقال: على الّذي اشتراه للمحرمفداء و على المحرم فداء، قال: و ما عليهما؟قال: على المحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضةدرهم و على المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة» ومنها صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليهالسّلام «من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمّدا فعليه دم شاة» و استدلّللقول الثّاني بقول الصّادق عليه السّلامعلى المحكيّ في موثّق ابن عمّار «و أيّ قوماجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّإنسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيدفعليهم مثل ذلك» و حسن منصور بن حازم أوصحيحة عنه أيضا «قال: اهدي لنا طائر مذبوحبمكّة فأكله أهلنا فقال: لا يرى