لا تربّين شيئا من هذا ثمّ تذبحه».و أمّا كراهة أخذ شيء من جلودها وإعطائها الجزّار فقد سبق ما يدلّ عليهافلا نعيده.
أمّا الحلق
و أمّا الحلق فالحاجّ مخيّر بينه و بينالتّقصير و لو كان صرورة أو ملبّدا علىالأظهر و الحلق أفضل، و التّقصير متعيّنعلى المرأة و يجزي لهنّ، و لو بقدر الأنملةو المحلّ منى و لو رحل قبله عاد للحلق أوالتّقصير، و لو تعذّر حلق أو قصّر حيث كانوجوبا و بعث بشعره إلى منى ليدفن بهااستحبابا.(1) المعروف بين الأصحاب وجوب النّسكالمزبور و يدلّ عليه الأخبار منها الموثّقعن عمّار السّاباطي عن أبي عبد اللَّهعليه السّلام قال: «سألته عن الرّجل برأسهقروح لا يقدر على الحلق قال: إن كان قد حجّقبلها فليجزّ شعره و إن كان لم يحجّ فلابدّ له من الحلق» و ما رواه الكافي عن أبيبصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال:«على الصّرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّرإنّما التّقصير لمن قد حجّ حجّة الإسلام»و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي فيالصّحيح عن سعيد الأعرج في حديث «إنّه سألأبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النّساءفقال: إذا لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن منشعورهنّ و يقصّرن من أظفارهنّ» و ممّا ذكرظهر تعيّن الحلق على الصّرورة.و في قبالة ما رواه ابن إدريس في الصّحيحمن نوادر أحمد بن محمّد بن أبي- نصرالبزنطي عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّهعليه السّلام قال: «سمعته يقول: من لبّدشعره أو عقصه فليس له أن يقصّر و عليهالحلق، و من لم يلبّده تخيّر إن شاء قصّر وإن شاء حلق. و الحلق أفضل» فيدور الأمر بينالتّقييد و بين رفع اليد عن ظهور ما ذكر