أنّه قال: «تلتقط حصى الجمار التقاطا كلّحصاة منها بقدر الأنملة و يستحبّ أن تكونزرقا أو كحلية منقّطة، و يكره أن تكسر منالجمارة كما يفعله كثير من النّاس، واغسلها فإن لم تغسلها و كانت نقيّة لميضرّك» و لعلّ الحكم باستحباب الرّخوة منجهة كراهة الصّم، و لعلّ الفرق بين البرش والمنقّطة بأنّ البرش ما اختلط لونه حمرة وبياضا، و المنقّط ما فيه نقط تخالف لونهفهما وصفان قد يجتمعان و قد يختلفان والظّاهر أنّ المراد من الملتقطة ما تقابلالمكسرة فلعلّ الاستحباب منتزع من كراهةالمكسرة لأنّه لا واسطة بينهما فكيف يجتمعاستحباب إحديهما مع كراهة الأخرى.مناسك منى
القول في مناسك منى يوم النّحر
القول في مناسك منى يوم النّحر و هي رميجمرة العقبة ثمّ الذّبح ثمّ الحلق،
أمّا الرّمي
أمّا الرّمي
فالواجب
فالواجب فيه النيّة و العدد و هو سبع وإلقاؤها بما يسمّى رميا و إصابة الجمرةبفعله فلو تمّمها بحركة غيره لم يجز.(1) أمّا وجوب الرّمي فهو المشهور و قيل: لاخلاف فيه بين المسلمين و يدلّ عليه قولالصّادق عليه السّلام في حسن معاوية «خذحصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى الّتيعند العقبة فارمها» و صحيح سعيد الأعرجقلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام «جعلتفداك معنا نساء قال: أفض بهنّ بليل- إلى أنقال- ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمىفيرمين الجمرة- الحديث» و أمّا اعتبارالنيّة فلكونه جزءا عباديّا يحتاج إلى قصدالقربة.و أمّا اعتبار العدد السّبع فلا خلاف فيه،و قال أبو بصير لأبي عبد اللَّه عليهالسّلام:«ذهبت أرمي فإذا في يدي ستّ حصيات؟ فقال:خذ واحدة من تحت رجلك»