المقدّمة الثّانية في النّظر في حجّةالإسلام‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«256»

بها، و يشكل بأنّه مع الوثوق بإدراك الحجّمع الثّانية لم لا يجوز التّأخير و الخروجمع الثّانية و لازم ما ذكر في وجه استقرارالحجّ أنّه لو خرج مع الأولى و لم يدركالحجّ و لو كان خارجا مع الثّانية كان يدركاستقرّ عليه الحجّ، و لا أظنّ أن يلتزم بهو قد يقرّب لزوم الخروج مع الأولى بأنّهتحقّق الخطاب بالمقدّمات، و الأصل عدممقدّمة أخرى تقوم مقام هذه المتيسّرة و لايخفى أنّه مع الوثوق لا يبقى مجال لما ذكرو إلّا لأشكل الأمر من جهة الشكّ في الحياةو التكليف مشروط بالحياة و القدرة على ذيالمقدّمة، و لا مجال للتمسّك باستصحابالحياة و القدرة لكون الحكم الظاهريّ أيضامشروطا بالحياة و القدرة فتأمّل.

و قد يجب الحجّ بالنذر و ما في معناه وبالإفساد و بالاستيجار للنّيابة و حينئذفيتكرّر الوجوب بتكرّر السّبب و ما خرج عنذلك فهو مستحبّ، و يستحبّ لفاقد الشّرائطكمن عدم الزّاد و الرّاحلة إذا تسكّع سواءشقّ عليه السّعي أو سهل، و كالمملوك إذاأذن له مولاه.

المقدّمة الثّانية في النّظر في حجّةالإسلام‏

المقدّمة الثّانية في النّظر في حجّةالإسلام و ما يجب بالنّذر. و ما في معناه وفي أحكام النّيابة.

القول في حجّة الإسلام و شرائط وجوبها

القول في حجّة الإسلام و شرائط وجوبهاخمسة

الشرط الأوّل كمال البلوغ و العقل‏

الأوّل كمال البلوغ و العقل فلا يجب الحجّعلى الصبيّ و لا على المجنون فلو حجّالصبيّ أو حجّ عنه الوليّ أو عن المجنون لميجز عن حجّة الإسلام.

(1) عدم إجزاء حجّ الصّبيّ عن حجّة الإسلامإجماعيّ، و قال الصّادق عليه السّلام فيخبر مسمع «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّاحتلم كانت عليه فريضة الإسلام».

نعم لو دخل الصبيّ المميّز أو المجنون فيالحجّ ندبا ثمّ كمل كلّ واحد منهما و أدركالمشعر أجزأ عن حجّة الإسلام.

(2) المشهور إجزاء حجّ الصبيّ إذا بلغ قبلالوقوف بالمشعر أو بعرفة و فعل باقيالأفعال، و استدلّ عليه بما دلّ منالأخبار على أنّ من أدرك المشعر أدرك‏

/ 634