بها تقديم التّخصيص على التّخييربالنّسبة إلى رواية عمر بن يزيد مع العملبمضمونها ظاهرا حيث كانت هي المدركللتّخيير المذكور في المسألة السّابقة واشتمالها على ما لا يلتزم به من أكل شيءمن الشّاة الّتي يذبحها لا يضرّ بحجيّتها.ثمّ إنّ ظاهر كلماتهم عدم الفرق بينالمختار و المضطرّ لكنّ الأخبار ناظرة إلىصورة الاضطرار و جواز التّظليل فالتّعدّييحتاج إلى الدّليل إلّا أن يثبت الاتّفاقو ثبوته مشكل.و أمّا لزوم الشّاة في صورة التّغطية إلخفالظّاهر أنّه لا خلاف فيه و يظهر من محكيّالخلاف وجود رواية فيه قال: «إذا حمل مكتلاأو غيره لزمه الفداء- إلى أن قال- دليلنا ماروي فيمن غطّى رأسه أنّ عليه الفداء. ولقائل أن يقول: بعد تسليم كون ما ذكربمنزلة رواية مجبورة لا يثبت بها خصوصالشاة، و ثانيا لا دلالة فيها على لزومالفداء بتغطية بعض الرّأس الحاصلة بحملشيء على الرّأس كما لا يخفى الإشكال فيالتمسّك بما في صحيح زرارة من «أنّ على منلبس ثوبا لا ينبغي له لبسه» و قول الكاظمعليه السّلام لأخيه في المرويّ عن قربالإسناد «لكلّ شيء خرجت به من حجّك فعليكدم تهريقه حيث شئت» حيث إنّ ظاهر الصّحيحالمذكور النّظر إلى مثل لبس المخيط لاالتّغطية كما أنّ المرويّ عن قرب الإسنادكيف يمكن الأخذ بعمومه مع اختلافالكفّارات و لعلّ الالتزام بالتّخصيصكالالتزام بتخصيص الأكثر.
الجدال
و الجدال و لا كفّارة فيما دون الثلاثصادقا و في الثلاث شاة و في المرّة كذباشاة، و في المرّتين بقرة و في الثّلاثبدنة، و قيل: في الدّهن الطيب شاة، و كذاقيل في قلع الضّرس.(1) أمّا عدم الكفّارة فيما دون الثّلاثصادقا و لزوم الشاة في الثّلاث و في المرّةكذبا فيمكن استفادتهما من خبر أبي بصير عنالصّادق عليه السّلام «إذا حلف الرّجلثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دميهريقه، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة