و هذا مبنيّ على عدم كفاية الامتنانالنوعي و هو محلّ كلام، و أمّا الرّجوع إلىنفسه في تشخيص الضرر فيدلّ عليه الموثّقعن ابن بكير عن زرارة قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام ما حدّ المرض الّذييفطر فيه الرّجل و يدع الصلاة من قيامفقال:بل الإنسان على نفسه بصيرة هو أعلم بمايطيقه» و في الموثّق عن سماعة قال:«سألته ما حدّ المرض الّذي يجب على صاحبهفيه الإفطار كما يجب عليه في السفر من كانمريضا أو على سفر قال: هو مؤتمن عليه مفوّضإليه فإن وجد ضعفا فليفطر و إن وجد قوّةفليصم، كان المرض ما كان» و الظاهر أنّالنظر إلى صورة تمكّن المكلّف من التشخيص،و أمّا مع عدم التمكّن فيرجع إلى أهلالخبرة كالطبيب و إن لم يجتمع فيه شرائطقبول الشهادة كالطبيب الغير المسلم لحصولالظنّ و الخوف من قوله.
الرابع في أقسامه و هي أربعة واجب و ندب ومكروه و محظور
الرابع في أقسامه و هي أربعة واجب و ندب ومكروه و محظور،
فالواجب
فالواجب ستّة: شهر رمضان، و الكفّارات، ودم المتعة و النذر و ما في معناه، والاعتكاف على وجه، و قضاء الواجب المعيّن.
أمّا شهر رمضان و النظر في علامته و شروطهو أحكامه
أمّا شهر رمضان و النظر في علامته و شروطهو أحكامه
أمّا علامته
أمّا علامته و هي رؤية الهلال فمن رآه وجبعليه صومه و لو انفرد بالرؤية.و لو رئي شائعا أو مضى من شعبان ثلاثونيوما وجب الصوم.(1) مطلق الصوم الشامل للصحيح و الفاسدأربعة: واجب و ندب و مكروه بالكراهةالعباديّة و محظور، و لو للتشريع و لايتصوّر المباح، و الواجب ستّة باستقراءالأدلّة الشرعيّة و الإجماع:الأوّل صوم شهر رمضانو يقع الكلام فيه في جهات إحديها العلامةو هي رؤية الهلال فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد، لصدق الرّؤية المأمور بالصوم والإفطار لها، و مضيّ ثلاثين يوما منشعبان، و الرّؤية الشائعة على وجه تفيدالعلم بلا إشكال و لا خلاف، و أمّا مع عدمإفادة الشياع العلم ففيه خلاف فقد حكي عنالعلّامة في