خلاف ما صرّحت به الأخبار من أنّه إن رجعفي شهر خروجه دخل محلّا و إلّا دخل محرما،و ثانيهما أنّه دلّ على جواز الإحرامبالحجّ من غير مكّة و هو خلاف ما استفاضتبه الأخبار.أقول: لم أفهم كيف استظهر من التّعليلالمذكور اعتبار مضيّ الشّهر من حينالإحلال فإنّه لو أتى بعمرة في وسط الشّهرأو آخره و أتي بعمرة أخرى في أوّل شهر آخريصدق أنّه أتى في كلّ شهر بعمرة مع عدمتخلّل شهر بين العمرتين و أمّا الوجهالثّاني فيمكن الجواب عنه بأنّ الإمامعليه السّلام لعلّه أجاب بمشروعيّةالإحرام لمن دخل في الشّهر الّذي خرج فيه وحكى فعل أبيه عليه السّلام و لعلّ أباهعليه السّلام كان مفردا في حجّه.
الثّانية إحرام المرأة كإحرام الرّجلإلّا ما استثني
الثّانية إحرام المرأة كإحرام الرّجلإلّا ما استثني و لا يمنعها الحيض منالإحرام لكن لا تصلّي له و لو تركته ظنّاأنّه لا يجوز حتّى جاوز الميقات رجعت إلىالميقات و أحرمت منه، و لو دخلت مكّة فإنتعذّرت أحرمت من أدنى الحلّ و لو تعذّرتأحرمت من موضعها.(1) قد سبق موارد الاستثناء. و أمّا جوازالإحرام مع الحيض فلا خلاف فيه و لا إشكالو يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار قال:«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنالحائض تحرم و هي حائض؟ قال: نعم تغتسل وتحتشي و تصنع كما يصنع المحرم و لا تصلّي».و أمّا وجوب الرّجوع مع التّرك فهو مطابقللقاعدة، و أمّا مع عدم التمكّن فاستدلّعلى لزوم الخروج إلى أدنى الحلّ معالإمكان بصحيح معاوية «سألت أبا- عبداللَّه عليه السّلام عن امرأة كانت مع قومفطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ماندري عليك إحرام أم لا و أنت حائض، فتركوهاحتّى دخلت الحرم فقال: إن كان عليها مهلةفليرجع إلى الوقت فلتحرم منه و إن لم يكنعليها وقت فلترجع إلى ما قدرت