الثّانية إحرام المرأة كإحرام الرّجلإلّا ما استثني‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«424»

خلاف ما صرّحت به الأخبار من أنّه إن رجعفي شهر خروجه دخل محلّا و إلّا دخل محرما،و ثانيهما أنّه دلّ على جواز الإحرامبالحجّ من غير مكّة و هو خلاف ما استفاضتبه الأخبار.

أقول: لم أفهم كيف استظهر من التّعليلالمذكور اعتبار مضيّ الشّهر من حينالإحلال فإنّه لو أتى بعمرة في وسط الشّهرأو آخره و أتي بعمرة أخرى في أوّل شهر آخريصدق أنّه أتى في كلّ شهر بعمرة مع عدمتخلّل شهر بين العمرتين و أمّا الوجهالثّاني فيمكن الجواب عنه بأنّ الإمامعليه السّلام لعلّه أجاب بمشروعيّةالإحرام لمن دخل في الشّهر الّذي خرج فيه وحكى فعل أبيه عليه السّلام و لعلّ أباهعليه السّلام كان مفردا في حجّه.

الثّانية إحرام المرأة كإحرام الرّجلإلّا ما استثني‏

الثّانية إحرام المرأة كإحرام الرّجلإلّا ما استثني و لا يمنعها الحيض منالإحرام لكن لا تصلّي له و لو تركته ظنّاأنّه لا يجوز حتّى جاوز الميقات رجعت إلىالميقات و أحرمت منه، و لو دخلت مكّة فإنتعذّرت أحرمت من أدنى الحلّ و لو تعذّرتأحرمت من موضعها.

(1) قد سبق موارد الاستثناء. و أمّا جوازالإحرام مع الحيض فلا خلاف فيه و لا إشكالو يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار قال:«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنالحائض تحرم و هي حائض؟ قال: نعم تغتسل وتحتشي و تصنع كما يصنع المحرم و لا تصلّي».

و أمّا وجوب الرّجوع مع التّرك فهو مطابقللقاعدة، و أمّا مع عدم التمكّن فاستدلّعلى لزوم الخروج إلى أدنى الحلّ معالإمكان بصحيح معاوية «سألت أبا- عبداللَّه عليه السّلام عن امرأة كانت مع قومفطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ماندري عليك إحرام أم لا و أنت حائض، فتركوهاحتّى دخلت الحرم فقال: إن كان عليها مهلةفليرجع إلى الوقت فلتحرم منه و إن لم يكنعليها وقت فلترجع إلى ما قدرت‏

/ 634