ترك الاستفصال حيث إنّه ليس من قبيل ضربالقانون القابل لأن يخصّص بكلام آخر، و مافي كلام الحسن و الصّادق عليهما السّلاملعلّه من قبيل بيان الحكمة إلّا أن يكونالنّظر إلى استصحاب الحالة السّابقة أعنيعدم تحرّك ما في البيضة و لعلّ الأخبارناظرة إلى بيان الحكم الواقعيّ.و يظهر من بعض الأخبار خلاف ما ذكر منهاقول الصّادق عليه السّلام في خبر أبي بصير«في بيضة النّعامة شاة فإن لم يجد فصيامثلاثة أيّام فمن لم يستطع فكفّارة إطعامعشرة مساكين إذا أصابه و هو محرم» و منهاقول أبي جعفر عليه السّلام لأبي- عبيدة فيالصّحيح و غيره «إذ سأله عن محرم أكل بيضنعامة لكلّ بيضة شاة» لكنّ الظّاهر عدمعمل الأصحاب إلّا ما نسب إلى الصّدوقين، ويمكن أن يكون أخذهم بالأخبار السّابقة منباب التّخيير لا من جهة الإعراض.و أمّا لزوم الشّاة عن كلّ بيضة مع العجزفيدلّ عليه خبر عليّ بن أبي حمزة عن أبيالحسن عليه السّلام «سألته عن رجل أصاببيض نعامة و هو محرم قال: يرسل الفحل فيالإبل على عدد البيض، قلت: فإنّ البيض يفسدكلّه و يصلح كلّه قال: ما ينتج من الهدي فهوهدي بالغ الكعبة و إن لم ينتج فليس عليهشيء، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضةشاة، فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكينلكلّ مسكين مدّ فإن لم يقدر فصيام ثلاثةأيّام» و ضعف السّند منجبر بالعمل و مايخالفه كخبر أبي بصير المتقدّم و غيره غيرمعمول به و ظهر من الرّواية حكم صورة العجزعن الشّاة و عن الإطعام.
الخامس في بيض القطاة و القبج
الخامس في بيض القطاة و القبج إذا تحرّكالفرخ من صغار الغنم، و في رواية عن البيضةمخاض من الغنم. و إن لم يتحرّك أرسل فحولةالغنم في الإناث منها بعدد البيض فما ينتجكان هديا، و لو عجز كان فيه ما في بيضالنّعام.