يأتي الرّكن فليقطعه و قد أجزأه عنه، و إنلم يذكر حتّى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا،ثمّ ليصلّ أربع ركعات» و في قبالة خبر عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام «سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهمحتّى يدخل في الثّامن فليتمّ أربعة عشرشوطا، ثمّ ليصلّ ركعتين» و حكي صحّتهسندا، و قد حمل على إرادة إتمام الشّوط ولا يخفى بعده لكنّه لم يعمل به المشهورفيردّ علمه إلى أهله.
الثّالث لو ذكر أنّه لم يتطهّر أعاد طوافالفريضة و صلاته
الثّالث: لو ذكر أنّه لم يتطهّر أعاد طوافالفريضة و صلاته و لا يعيد طواف النّافلة ويعيد صلاته استحبابا و لو نسي طوافالزّيارة حتّى رجع إلى أهله و واقع عاد وأتى به، و مع التّعذّر يستنيب فيه، و فيالكفّارة تردّد أشبهه أنّها لا تجب إلّامع الذّكر. و لو نسي طواف النّساء استناب،و لو مات قضاه الوليّ عنه.(1) قد سبق اشتراط الطّهارة في طوافالفريضة و أمّا الصّلاة فواضح اشتراطالطّهارة فيها فإن كان الطّواف واجبايعيدها و صلاتها مع الطّهارة و إن كانالطّواف ندبا فلا يعيد الطّواف بناء علىعدم اشتراطه بالطّهارة و يعيد صلاته ندبامع الطّهارة.و أمّا صورة نسيان الطّواف و الرّجوع إلىالأهل فقد سبق لزوم الرّجوع و الإتيانبالطّواف و الاستنابة مع التّعذّر و إنكان الأظهر بحسب الأخبار جواز الاستنابةحتّى مع عدم التّعذّر.و أمّا الكفّارة فقيل بوجوبها البدنةلحسن معاوية بن عمّار «سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن متمتّع وقع علىأهله و لم يزر البيت قال: ينحر جزورا و قدخشيت أن يكون ثلم حجّه إن كان عالما و إنكان جاهلا فلا بأس عليه» بأن يقال يشملصورة النّسيان و يكون قوله عليه السّلام«إن كان عالما» قيدا لقوله: «و قد خشيتإلخ».